responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 187

طريق الشهوة و قد تختار المرء المقام مع واحد ممن ذكرناه، فمن قال يفسخ، فلا- كلام، و من قال يؤخر حتى يبلغ، فان اختارت المقام معه كان ذلك لها، و إن اختارت الفسخ فسخت و هذا هو الصحيح.

و له أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف، و ليس له أن يكرهها على تزويج واحد من الناس، فان خالف فزوجها فهل يصح النكاح فيه قولان كالصغيرة.

و أما إذا كانت معيبة فزوجها ممن به عيب، فان اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوجها بأبرص، أو برصاء فزوجها بمجذوم، فليس ذلك له، و إن اتفقا في العيب فيه وجهان، فمن قال ليس له ذلك فإذا خالف فهل يصح أم لا، قيل فيه قولان و إذا قال صحيح فهل عليه الفسخ؟ فعلى وجهين.

و أما الكلام في نكاح ولده الصغير ممن به هذه العلل كلها، كالحكم في البنت فان خالف فأنكحه واحدة منهن فهل يصح أم لا؟ على قولين على ما مضى في البنت أقواهما عندي أنه صحيح غير أن للابن الفسخ إذا بلغ، و كذلك القول في البنت سواء، و أما تزويجه بأمة فعند بعضهم باطل، لأنه ليس بكفو له، لأن نكاح الأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول و خوف العنت، و هذا إذا كان عادما للطول فإنه لا يخاف العنت لصغره و هذا قوي.

إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها

و قال بعضهم لا يجوز، و إنما يجوز لولي هذه الحرة أن يزوج جاريتها من عصباتها بإذنها، فأما ابنها فليس له ذلك و إن كان وليها له الإجبار و هو الأب و الجد لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن، فإن أذنت جاز له و لا فصل بين البكر الكبيرة و الثيب الكبيرة.

و إن لم تكن الموالاة من أهل الاذن لصغر أو جنون فهل لوليها إجبار أمتها على التزويج؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له إنكاحها و هو الأقوى.

و إن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلا بإذنها إذا كانت من أهل الاذن و إن لم تكن من أهل الإذن لم يكن له ذلك.

إذا أذن لعبده في التجارة

في شيء بعينه أو أذن له أن يتجر في ذمته يأخذ و يعطى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست