اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 183
فان حلفت أسقطت دعوى الثاني، و انصرف، و إن اعترفت له بذلك لم يقبل إقرارها على الأول في فسخ نكاحه لكن هل عليها مهر مثلها للثاني قيل فيه قولان.
و إن نكلت عن اليمين نظرت فان لم يحلف الثاني انصرف، فان حلف فقد حصلت يمين المدعى مع نكول المدعى عليه و هل يحل ذلك محل البينة أو محل الاعتراف؟
قيل فيه قولان فمن قال كالبينة أبطل النكاح للأول و قضى بها للثاني، و من قال بمنزلة الاعتراف فقد حصل للأول إقرار و للثاني ما هو في حكم الإقرار، و قالوا فيه وجهان: أحدهما يبطل النكاحان معا، و الثاني لا يبطل الأول، لأنه صح باعترافها به حين الأول، فاعترافها للثاني لا يقبل، و يبطل الثاني و يصح الأول و هو الأقوى.
و هل عليها مهر مثلها أم لا؟ على قولين أحدهما يلزمها، و الثاني لا يلزمها و هو الأقوى لبراءة الذمة.
إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت
هي و وارث زوجها فقال الوارث زوجك أخوك بغير أمرك فالنكاح باطل، و لا ميراث لك، و قالت زوجني باذنى فالنكاح صحيح، فالقول قولها، لأن الوارث يدعى خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه على الصحة فكان القول قولها.
إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته
، أو سمعت هي تقول هذا زوجي فصدقها، فأيهما مات ورثه الآخر، فأما إذا سمع يقول فلانة زوجتي و لم يسمع منها القبول لذلك، فان مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها، لأن النكاح تثبت من جهته باعترافه، و لم يثبت من جهتها، لأنها ما اعترفت، و هكذا لو سمعت تقول فلان زوجي و لم يسمع منه القبول كذلك، فان ماتت ورثها و إن مات لم ترثه.
لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها
، و إذنها نطقها بلا خلاف، و أما البكر فان كان لها ولى له الإجبار مثل الأب و الجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و لا إلى نطقها، و إن لم يكن له الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العم فلا بد من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم يكفى سكوتها لعموم الخبر و هو قوى.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 183