responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 183

فان حلفت أسقطت دعوى الثاني، و انصرف، و إن اعترفت له بذلك لم يقبل إقرارها على الأول في فسخ نكاحه لكن هل عليها مهر مثلها للثاني قيل فيه قولان.

و إن نكلت عن اليمين نظرت فان لم يحلف الثاني انصرف، فان حلف فقد حصلت يمين المدعى مع نكول المدعى عليه و هل يحل ذلك محل البينة أو محل الاعتراف؟

قيل فيه قولان فمن قال كالبينة أبطل النكاح للأول و قضى بها للثاني، و من قال بمنزلة الاعتراف فقد حصل للأول إقرار و للثاني ما هو في حكم الإقرار، و قالوا فيه وجهان: أحدهما يبطل النكاحان معا، و الثاني لا يبطل الأول، لأنه صح باعترافها به حين الأول، فاعترافها للثاني لا يقبل، و يبطل الثاني و يصح الأول و هو الأقوى.

و هل عليها مهر مثلها أم لا؟ على قولين أحدهما يلزمها، و الثاني لا يلزمها و هو الأقوى لبراءة الذمة.

إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت

هي و وارث زوجها فقال الوارث زوجك أخوك بغير أمرك فالنكاح باطل، و لا ميراث لك، و قالت زوجني باذنى فالنكاح صحيح، فالقول قولها، لأن الوارث يدعى خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه على الصحة فكان القول قولها.

إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته

، أو سمعت هي تقول هذا زوجي فصدقها، فأيهما مات ورثه الآخر، فأما إذا سمع يقول فلانة زوجتي و لم يسمع منها القبول لذلك، فان مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها، لأن النكاح تثبت من جهته باعترافه، و لم يثبت من جهتها، لأنها ما اعترفت، و هكذا لو سمعت تقول فلان زوجي و لم يسمع منه القبول كذلك، فان ماتت ورثها و إن مات لم ترثه.

لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها

، و إذنها نطقها بلا خلاف، و أما البكر فان كان لها ولى له الإجبار مثل الأب و الجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و لا إلى نطقها، و إن لم يكن له الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العم فلا بد من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم يكفى سكوتها لعموم الخبر و هو قوى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست