responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 184

إذا كان لها ولى تحل له جاز أن يزوجها من نفسه باذنها

، و عند قوم لا يجوز و فيه خلاف و متى أراد أن يزوجها من غيره و كانت كبيرة جاز باذنها بلا خلاف، و إن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف، أيضا.

و إن كانت كبيرة و أراد أن يزوجها من ابنه فان كان ابنه صغيرا لم يجز لأنه يكون موجبا قابلا عند قوم، و عندنا يجوز ذلك، فان كان ابنه كبيرا قبل لنفسه، و له أن يزوجها منه باذنها بلا خلاف.

إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه

فلا يخلو الابن من أحد أمرين إما أن يكون عاقلا أو مجنونا، فان كان عاقلا و كان بالغا فلا ولاية لأحد عليه في النكاح، ينكح لنفسه بلا خلاف، و إن كان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إنشاء واحدة، و إن شاء أربعا بلا خلاف و إن كان مجنونا و كان صغيرا لم يكن له أن يزوجه بلا خلاف، لأنه ربما بلغ و لم يكن به حاجة إلى الزوجة و إن كان كبيرا و لم يكن به إليه حاجة مثل أن يكون مجبوبا أو خصيا أو عنينا لا يأتي النساء أو كان بريئا من هذه العيوب لكنه لا يحب النساء و لا ينتشر عليه، فإنه لا يزوجه و لا حاجة به إليه و إن كان به حاجة إليه بأحد أماراته التي لا يخفى جاز أن يزوجه، لأن له فيه نفعا و ربما تابع حراما.

إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن

أو زوجه أبوه لحاجة إلى النكاح، فليس لأبيه أن يطلقها عنه، و لا أن يخالعها بعوض بلا خلاف.

حكم العنين مع الجنون، فيه مسئلتان:

إحداهما إذا كان الزوج مجنونا فادعت زوجته أنه عنين لم يكن لوليه أن يضرب له أجلا لأن أجل العنة إنما يضرب بعد ثبوت العنة، و العنة لا تثبت أبدا إلا بقول الزوج لأنه مما لا يقوم به بينة، فإذا كان كذلك فقد تعذر ثبوت عننه من جهته، فلا تضرب له مدة العنن.

الثانية إذا كان عاقلا فاعترف بالعنة و ضرب له المدة، و انتهى الأجل و هو مجنون، فطالبته زوجته بالفرقة، لم يقبل دعواها و لم تجز الفرقة لأنها لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون ثيبا أو بكرا فان كانت ثيبا و ادعت أنه ما أصابها في المدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست