اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 182
الخامسة علم عين السابق منهما و لم ينس فالأول أصح، و الثاني باطل، دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، و فيه خلاف، فقد روى أصحابنا أنه إن كان دخل بها الثاني كان العقد له، و الأول أحوط، و إن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول بلا خلاف، و إن دخل بها الأول دون الثاني فكذلك، و لا حق للثاني، و لا عليه، و إن دخل بها الثاني دون الأول فعلى الثاني مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه و تعتد منه، فإذا خرجت منها حلت للأول.
و إن دخل بها كل واحد منهما استقر المسمى على الأول و مهر المثل على الثاني، فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرعنا بينهما، و تعتد من الثاني فإذا انقضت عدتها فقد حلت للأول.
إذا ولت أمرها وليين متساويين فزوجاها معا
و ادعى كل واحد منهما عليها أن نكاحه هو السابق، و أنها تعلم ذلك، صحت هذه الدعوى فإما إن تنكر أو تقر.
فإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها: أنها لا تعلم السابق منهما، لأن الأصل عدم علمها، فان حلفت أسقطت دعواهما و بطل النكاحان معا، و إن نكلت ردت اليمين عليهما فان لم يحلفا أو حلف كل واحد منهما بطل النكاحان معا، و إن حلف أحدهما دون صاحبه قضينا بها للحالف لأنه أقام الحجة بأنه هو السابق دون صاحبه.
فان اعترفت بأن كل واحد منهما هو السابق، فهذا كلا اعتراف و قضينا ببطلان النكاحين، و إن اعترفت لأحدهما صح اعترافها، و حكمنا بها زوجة له، و هل تحلف للآخر؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا تحلف لأنه لا فائدة في يمينها، لأنها لو اعترفت للثاني لم يقبل قولها على الأول، و القول الثاني تحلف لجواز أن تعترف للثاني لأنها و إن لم يقبل قولها على الأول في بطلان النكاح، لزمها مهر مثلها للثاني، لأنها حالت بينه و بينها، و هذا القول أقوى.
و كذلك إذا تداعاها رجلان فأقرت لأحدهما قضينا له فإن أقرت للثاني بعد ذلك فهل له عليها مهر مثلها أم لا؟ قيل فيه قولان: فمن قال لا تحلف للثاني فلا تفريع، و من قال تحلف لم يخل حالها من ثلاثة أحوال إما أن تحلف أو تعترف أو تنكل.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 182