اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 179
و يكره التزويج عندنا بفاسق و ليس بمبطل و فيه خلاف.
الصناعة الدنية ليست بمانعة من التزويج بأهل المروات
، مثل الحياكة و النساجة و الحجامة و الحراسة و القيم و الحمامي و فيه خلاف.
السلامة من العيوب شرط في النكاح
و العيوب سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال و النساء: الجنون و الجذام و البرص، و اثنان يختص النساء و هما الرتق و القرن، و اثنان يختص بالرجال و هما الجب و العنة بلا خلاف، فكان كل واحد من النساء و الرجال عيوبه خمسة.
و اليسار عندنا شرط و حده ما أمكنه معه القيام بنفقتها
لا أكثر من ذلك و ما زاد عليه لا معتبر به و لا يرد لأجله و متى رضي الأولياء و المزوجة بمن ليس بكفو و وقع العقد على من دونها في النسب و الحرية و الدين و الصناعة و السلامة من العيوب و اليسار كان العقد صحيحا بلا خلاف، إلا الماجشوني فإنه قال الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفو كان العقد باطلا.
ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر
، فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان قدر مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها و اعترضوا على قدر مهرها فقد عضلوها و لا يلتفت إليهم، و عند بعض المخالفين يكون السلطان وليها و فيه خلاف. و قال قوم منهم: للأولياء أن يقولوا للزوج أنه إن تبلغ مهر المثل و إلا فسخنا عليك العقد.
فان زوجها واحد منهم بدون مهر مثلها من كفو لم يكن للباقين أن يعترضوا و إن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح عندنا، و عند قوم منهم النكاح صحيح و للأولياء الاعتراض عليه، و عند بعضهم النكاح باطل.
إذا كان الولي الذي هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره
أو يعرف خبره فهو على ولايته، و ليس لأحد تزويج بنته الصغيرة، فإذا بلغت كان لها أن تزوج نفسها، أو توكل من يزوجها، و عندهم أن للسلطان تزويجها إذا كان لا يعرف خبره. فأما إذا كان يأتي خبره و يعرف موضعه، فان كانت غيبة بعيدة وحدها ما
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 179