responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 180

يقصر الصلاة إليها لم ينتقل ولايته كالمفقود، و للسلطان أن يزوجها و إن كانت الغيبة قريبة فيها وجهان أحدهما للحاكم تزويجها، و الثاني ليس له ذلك.

فإذا قال للسلطان تزويجها في كل موضع يستحب له أن يستدعي أباعد الأولياء و أهل الرأي من أهلها كالأخ للأم و أبى الأم و من هو أبعد من الغائب من عصباتها، فإذا أخبروه بشيء فإن كان على ما قالوه عمل عليه، و إن لم يكن كما قالوه أمضاه على رأيه و فيه خلاف.

و إذا عضلها وليها كان لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها إذا كانت بالغة رشيدة، و عند المخالف للسلطان تزويجها.

الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف

، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الولي من أحد أمرين إما أن يكون له الإجبار كالأب و الجد في حق البكر، فلكل واحد منهما التوكيل، و إن كان وليا لا إجبار له كالأب و الجد في حق الثيب و الأباعد و الباقين من الأولياء في حق البكر و الثيب، فإن أذنت له في النكاح و التوكيل جاز ذلك، و إن لم تأذن له فيه فهل له التوكيل؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك لأنه يتصرف عن إذن و هو الصحيح، و الثاني له التوكيل.

فإذا وكل فليس للوكيل أن يزوجها إلا بأن يستأذنها، و إذا صح توكيله فان عين الزوج صح، و إن لم يعين بل أطلق و قال زوجها بمن ترى قيل فيه قولان أحدهما يصح و الثاني لا يصح إلا مع التعيين و هو الصحيح.

ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا

فإذا كان لها وليان أحدهما مسلم و الآخر كافر كان الذي يتولى تزويجها الكافر دون المسلم لقوله تعالى «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [1]» دل على أنه لا ولى لكافرة، و قال تعالى «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» [2] فان كان للمسلم جارية كافرة جاز له أن يزوجها، و فيهم من قال لا ولاية له عليها و الأول أصح.


[1] براءة: 71.

[2] الأنفال: 73.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست