responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 163

على النكاح، و لست أعرف به نصا.

لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوج الرجل امرءة من غير أمرها

أو رجلا من غير أمره أو يتزوج العبد أو الأمة من غير إذن مولاهما أو يتزوج بنت غيره من غير أمره أو امرأة من غير أمرها كل ذلك باطل، و كذلك إن اشترى للغير كان الشراء باطلا.

فأما البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا، و بيع ملك الغير قال أصحابنا يقف على إجازته، و رووا في تزويج العبد خاصة أنه موقوف على إمضاء سيده فأما نكاح الأمة فمنصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها.

يصح أن يكون الفاسق وليا في النكاح، سواء كان له الإجبار مثل الأب و الجد في حق البكر أو لم يكن له الإجبار مثل غيرهما من الأولياء في حق الثيب البالغ.

و ليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلا، بل يثبت من دونهما و إنما ذلك مستحب.

إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صح العقد

عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا، لأنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة و فيه خلاف.

أهل الصنائع الدنية كالحارس و الكناس و الحجام تقبل شهادتهم

إذا كانوا عدولا و فيهم من قال لا تقبل، فمن قال تقبل، قال: يصح أن يكونوا أولياء في النكاح، و من قال لا تقبل شهادتهم قال لم يجز أن يكونوا أولياء و الصحيح الأول.

الأعمى هل ينعقد به النكاح؟ عندنا ينعقد لأن الشهادة ليست شرطا فيه، و فيمن قال الشهادة شرط من يقول فيه وجهان إذا قال يعتبر عدلان يثبت بهما النكاح بوجه قبل لأنه يثبت بهما نكاح بوجه: و هو إذا تحملا بصيرين ثم عميا و إذا قال عدلان يثبت بهما هذا العقد لا تقبل شهادتهما، و الولاية كالشهادة على الوجهين.

فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإيماء

فعلى هذا ينعقد به، و في الناس من قال: لا ينعقد بشهادته لأنه لا يثبت شهادته بوجه.

إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن يكونا عدلين أو فاسقين

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست