اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 164
أو متهمين، فان كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين، فقد ثبت النكاح، و لزم و إن كانا فاسقين، فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة، و إن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح، و إن لم يجز في الباطن، و عندنا يثبت العقد على كل حال لأن الشهادة ليست شرطا فيه على ما بيناه. و متى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر في العقد بلا خلاف.
و إذا ترافع رجل و امرءة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان
بولي رشيد و شاهدي عدل، فان الحاكم يمضيه و يحكم به سواء عرف الشهود أو لم يعرفهم، و إن ترافعا متجاحدين فادعى أحدهما الزوجية، و أنكر الآخر، فأقام المدعى شاهدين لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما، فإذا عرفهما بها حكم و إلا رده.
إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له
أو بغير وطى جاز لأبيها و جدها إجبارها على النكاح ما لم تبلغ، و قال قوم ليس لأحد إجبارها على النكاح حتى تبلغ و تستأذن.
الذي له الإجبار على النكاح
الأب و الجد مع وجود الأب و إن علا. و ليس لغيرهما ذلك من سائر العصبات الذين يرثون المال.
النساء على ضربين عاقلة و مجنونة:
فإن كانت مجنونة نظرت، فان كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، فان لم يكن لها أب و لا جد، و لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف، و لا يجوز للحاكم تزويجها و عند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، و عندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك.
و إن كانت عاقلة نظرت: فان كان لها أب أو جد أجبرها، و إن كانت بكرا صغيرة كانت أو كبيرة. و إن كانت ثيبا كبيرة لم يكن لهما ذلك، و إن كانت ثيبا صغيرة كان لهما ذلك، و فيهم من قال ليس لهما ذلك على حال و إن كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال، و إن كانت كبيرة كان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 164