responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 162

فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك

إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح و البيع و غير ذلك

و في أصحابنا من قال إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، و في المخالفين من قال لا يجوز نكاح إلا بولي و فيه خلاف.

و إذا تزوج من ذكرناه بغير ولى كان العقد صحيحا، و إذا وطئ الزوج لم يكن عليه شيء من أدب و حد، و لا خلاف في سقوط الحد إلا شاذا منهم، قال: إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد، و المهر: يلزمه بالدخول بلا خلاف، و متى ترافعا إلى حاكم لم يجز له أن يفرق بينهما.

و من قال لا يجوز قال: إن ترافعا إلى من يعتقد تحريمه وجب أن يفرق بينهما و إن ترافعا إلى من يعتقد صحته فحكم بصحته و أمضى، ثم ترافعا إلى من يعتقد تحريمه لم ينقض الحكم، و قال شاذ منهم ينقضه.

و متى نكح بغير ولى ثم طلقها، فطلاقه واقع، و فيه خلاف بين من قال بتحريم هذا العقد فأما إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا يقع عتقها إذا أعتقها.

النساء ضربان: ثيبات و أبكار

، فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيره، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها و نطقها بلا خلاف، و إن كانت الثيب صغيرة كان لوليها تزويجها، و في المخالفين من قال: لا تجبر على النكاح بوجه، و لا سبيل إلى تزويجها قبل بلوغها.

و أما الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها و جدها أبى أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و إن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبرها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها و إن لم يفعل فلا حاجة به إليها، و فيه خلاف، و في أصحابنا من قال ليس له إجبارها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست