responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 150

فأما إن لم يقر و لم يحلف و نكل، فرد اليمين على الثاني، و يحلف ليحصل للأول إقرار المدعى عليه، و يحصل للثاني يمينه مع نكول المدعى عليه و هو يجرى مجرى الإقرار فيصير في الحقيقة كأنه قد أقر بها لكل واحد منهما.

و الحكم فيه قيل فيه ثلثة أوجه: أحدها أن توقف الدار و الشيء المتنازع فيه حتى يتبين أو يصطلحا، و الوجه الثاني يقسم بينهما، الثالث يقر في يد المقر له الأول و يغرم قيمتها للثاني لأن يمين الثاني مع نكوله يجرى مجرى الإقرار، و قد تقدم إقراره بها للأول، فصار كأنه أقر للثاني بعد أن كان أقر بملكها، فوجب أن يقر في يد من يقر بها له، و يغرم للثاني، و هذا هو الأقوى.

الثالث أن يقر بها لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بنصفها، و يدعى كل واحد منهما نصف ذلك الشيء، فالحكم في النكول عن اليمين و الوقف و القسمة و الغرم في هذا النصف كالحكم في جميع الدار في الفصل الأول و قد مضى.

الرابع إذا قال هو لأحدكما لا بعينه، و لا أعرف عينه، فقال لهما: هل تدعيان علمه؟ فان لم يدعيا ذلك توقف حتى يصطلحا معا، لتساويهما في الإقرار لهما، و ما الذي يصنع به؟ وجهان أحدهما ينتزع من يده و يوضع على يدي عدل حتى يصطلحا لأنه لا حق له فيها، و الثاني أنها يقر في يده، لأنا إن انتزعنا من يده لا نسلم إلى أحدهما، و إنما يوضع على يدي عدل، و هو عدل، و هذا أقوى.

و إن ادعيا العلم و قال كل واحد منهما أنت تعلم أن جميع هذه الدار لي و أنكر فالقول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه، فيحلف و يبرأ يمينا واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، و قال قوم يحلف لكل واحد منهما، و هذا الأقوى كالفصل الأول إذا أنكر لهما معا.

قال المخالف و الفرق بينهما أن هناك أنكر كل واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر، و ليس كذلك هيهنا، لأنه إذا قال لا أعرف أيكما هو مالكها؟ و حلف فقد حلف لكل واحد منهما، فان حلف سقطت دعواه، و صار كما لو صدقاه، و قد مضى الكلام عليه، و هل ينتزع من يده أو يقر في يده على القولين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست