اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 149
عندي أنه يضمن على كل حال لأنه خالف المأذون فيه.
و إذا ادعى رجلان وديعة و قال المودع هي لأحدكما، و لا أدرى أيكما هو
قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه؟ فان قالا: لا، حلف المودع أنه لا يدرى لأيهما هو، و وقف لهما جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقيم أحدهما البينة، و أيهما حلف مع نكول صاحبه كان له.
و جملته أن حال المودع لا يخلو من أربعة أشياء: إما أن ينكرهما معا، أو يعترف لأحدهما بعينه، أو يقر لهما معا بها، أو يقربها لأحدهما لا بعينه.
فإن أنكرهما معا فقال هي لي و ملكي لا حق لأحدهما فيها، فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه فيحلف لكل واحد منهما يمينا أنه لا حق له فيها، فإذا حلف سقطت دعواهما و خلص ملكها له دونهما.
و إن أقر لأحدهما بعينه فإن إقراره مقبول، لأن يده عليها، و الظاهر أنها ملكه، فإذا أقربها لإنسان قبل إقراره فيها، و هل يحلف للآخر؟ قيل فيه قولان، بناء على القولين: إذا أقر لزيد بدار ثم رجع فقال لا بل لعمرو، ففيها قولان أحدهما يغرم لعمرو قيمتها، و الثاني لا يغرم، لكن لا ينتزع من يد زيد قولا واحدا.
و هذا كرجلين تداعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما هل تحلف للآخر أم لا و هكذا لو أقرت لواحد بالزوجية، ثم رجعت فقالت لا بل فلان تزوجني فهل يغرم للثاني مهر مثلها أم لا على قولين.
و كذلك رجل باع شيئا ثم ادعى بأن هذا الشيء الذي باعه لزيد، و صدقه المشتري هل [يغرم] لهما أم لا على قولين كذلك هيهنا هل يحلف للثاني أم لا على قولين.
إذا ثبت هذا فمن قال لا يمين فلا كلام، و من قال عليه اليمين للثاني أنه لا حق له في هذا، فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يحلف أو يعترف أو ينكل، فان حلف سقطت دعواه، و إن اعترف لم ينتزع الدار من يد المقر له الأول، و عليه القيمة للمقر له الثاني هيهنا، لأنا إنما فرعنا هذا على القول الذي يقال إنه يوجب عليه اليمين و الضمان.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 149