responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 142

ما أمرتك بأن تدفعها إليه.

فالمسئلة الأولى إذا ادعى أنه دفعها بأمره و أنكر دفعها فلا يخلو إما أن يكون الذي أمره به إسقاط حق مثل الدين الذي عليه أو المهر أو يكون أمانة، فان كان عن دين عليه فان القول قول المودع بلا يمين، سواء صدقه أو كذبه لأنه يقول أنت دفعت لكن دفعا ما كان يبرئنى و يلزم الضمان المودع لأنه كان يلزمه أن يشهد على الدفع فلما لم يشهد فرط فلزمه الضمان.

و إن كان أمانة فقال أمرتك بأن تدع عند فلان فهل يلزمه الاشهاد، قيل فيه وجهان: أحدهما لا يلزمه لأنه لا فائدة في الإشهاد، لأنه ليس فيه أكثر من أن المودع الثاني يدعى الهلاك فيكون القول قوله، و الوجه الثاني يلزمه الاشهاد، و فيه فائدة لأنه ربما أنكره المودع الثاني فيقيم عليه البينة فإذا ادعى بعد ذلك الهلاك لا يقبل.

إذا ثبت هذا فمن قال يلزمه الإشهاد فالقول قول المودع، و قال قوم القول قول المودع لأنه أمين و هو الأقوى، كما لو ادعى أنه دفعها إلى المودع نفسه، و من قال بالأول قال المودع ائتمن هذا الدافع، و المدفوع إليه ما ائتمنه، فوجب أن لا يقبل قوله على من لم يأتمنه، كما قلنا في الصبي إذا بلغ و ادعى الولي بأنه دفع إليه ماله و أنكر الصبي فالقول قول الصبي، لأن هذا الولي ائتمنه الموصى، و ما ائتمنه هذا الصبي. فلهذا قال الله تعالى «فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» [1] و هذا أيضا قوي.

المسئلة الثانية إذا قال أمرتني بأن أدفعها إلى فلان و قد دفعتها إليه، فأنكر و قال ما أمرتك، فإن القول قول المودع لأن الأصل أن لا دفع، ثم لا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين إما أن يصدقه أو يكذبه، فإن كذبه فالقول قوله، لأن الأصل أن لا إذن و لا دفع.

و إن صدقه فلا يخلو إما أن يكون غائبا أو حاضرا، فان كان حاضرا فقال


[1] النساء: 4.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست