اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 141
و إن نقلها لغير عذر نظرت، فان نقلها إلى دون ذلك الموضع فإنه يضمن لأنه فرط و إن نقلها إلى مثل ذلك الموضع فهل يضمن أم لا على وجهين أحدهما لا يضمن لأنه لما لم يكن فيما أطلق كذلك إذا قيده، و الآخر أنه يضمن، لأنه خالف ما نص عليه من غير فائدة و هو الأقوى.
و يفارق إذا أطلق لأنه إذا احتمل أن يكون أراد ذلك الموضع بعينه، و يحتمل مثل ذلك الموضع، و فوض إلى اجتهاده، و ليس كذلك إذا قال لا تخرجها لأنه قطع اجتهاده.
فرع المسئلة التي قبلها: فان نقلها و ادعى أنه أخرجها للحريق أو النهب و الغرق فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأن مثل ذلك لا يخفى، و جملته أن كل موضع يدعى الحريق و النهب و الغرق فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، و كل موضع يدعى السرقة و الغصب أو يقول تلفت في يدي، فإن القول قوله مع يمينه بلا بينة.
و الفرق بينهما أن الحريق و الغرق لا يخفى، و يمكن إقامة البينة عليها و ليس كذلك السرقة فإنه يتعذر إقامة البينة عليها.
إذا ادعى وديعة فقال المودع: ما أودعتني و أنكر، فالقول قول المودع
لقوله (عليه السلام): البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و الأصل أن لا إيداع حتى يظهر.
المسئلة بحالها أودع وديعة و ادعى المودع بأنه قد ردها على صاحبها، و أنكر المودع، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه أمينه و لا بدل له على حفظها، و يفارق المرتهن إذا ادعى رد الرهن، لأن المرتهن يمسكه على نفسه طلبا لمنفعة نفسه و هو وثيقة يأخذ الحق من رقبة الرهن، و المودع ممسك على غيره حافظ لغيره من غير فائدة.
إذا أودع وديعة فقال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، و أنكر المودع
ففيه مسئلتان:
إحداهما إذا قال دفعتها إلى فلان بأمرك فقال المودع أمرتك بأن تدفع إليه لكن ما دفعتها إليه و الثانية إذا قال أمرتني بأن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه فقال المودع
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 141