responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 141

و إن نقلها لغير عذر نظرت، فان نقلها إلى دون ذلك الموضع فإنه يضمن لأنه فرط و إن نقلها إلى مثل ذلك الموضع فهل يضمن أم لا على وجهين أحدهما لا يضمن لأنه لما لم يكن فيما أطلق كذلك إذا قيده، و الآخر أنه يضمن، لأنه خالف ما نص عليه من غير فائدة و هو الأقوى.

و يفارق إذا أطلق لأنه إذا احتمل أن يكون أراد ذلك الموضع بعينه، و يحتمل مثل ذلك الموضع، و فوض إلى اجتهاده، و ليس كذلك إذا قال لا تخرجها لأنه قطع اجتهاده.

فرع المسئلة التي قبلها: فان نقلها و ادعى أنه أخرجها للحريق أو النهب و الغرق فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأن مثل ذلك لا يخفى، و جملته أن كل موضع يدعى الحريق و النهب و الغرق فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، و كل موضع يدعى السرقة و الغصب أو يقول تلفت في يدي، فإن القول قوله مع يمينه بلا بينة.

و الفرق بينهما أن الحريق و الغرق لا يخفى، و يمكن إقامة البينة عليها و ليس كذلك السرقة فإنه يتعذر إقامة البينة عليها.

إذا ادعى وديعة فقال المودع: ما أودعتني و أنكر، فالقول قول المودع

لقوله (عليه السلام): البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و الأصل أن لا إيداع حتى يظهر.

المسئلة بحالها أودع وديعة و ادعى المودع بأنه قد ردها على صاحبها، و أنكر المودع، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه أمينه و لا بدل له على حفظها، و يفارق المرتهن إذا ادعى رد الرهن، لأن المرتهن يمسكه على نفسه طلبا لمنفعة نفسه و هو وثيقة يأخذ الحق من رقبة الرهن، و المودع ممسك على غيره حافظ لغيره من غير فائدة.

إذا أودع وديعة فقال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، و أنكر المودع

ففيه مسئلتان:

إحداهما إذا قال دفعتها إلى فلان بأمرك فقال المودع أمرتك بأن تدفع إليه لكن ما دفعتها إليه و الثانية إذا قال أمرتني بأن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه فقال المودع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست