responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 134

عرف الساكن معه في تلك الدار مع عدم صاحبها أو وكيله و وجود الحاكم فعلى وجهين.

إذا حيل بينه و بين المودع عند حضوره و لم يقدر على تسليمها إليه سواء كانت الحيلولة له دونه بالسفر أو الحبس فان الحكم فيه سواء، فان كان المودع معه في البلد فهو في حكم الغائب فالحكم فيه كما لو كان غائبا.

إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة لم تكن مضمونة

و كان الشرط باطلا و خالف فيه العنبري [1].

من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره، فإنه يضمنها بكل حال سواء أودعها زوجته أو أحدا من عياله- و فيه خلاف- فقال بعضهم إن أودعها زوجته لم يضمن و إن أودع غيرها ضمن، و قال غيره إذا أودعها زوجته أو من يكون عليه مؤنته فقد وكلها إلى اجتهاده و رفع يد نفسه عنها، فبهذا يضمن، و أما إن قال لزوجته أو لجاريته: اجعليها في الصندوق أو أدخليها البيت و هو يرى ما تفعل و يشاهد فلا يضمن، و يجرى ذلك مجرى من يكون عنده دابة وديعة فيقول لغلامه اسقها أو اطرح عليها [2] فإنه لا يضمن.

إذا أودع وديعة فتعدى فيها ضمنها

، و إذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان بردها إلا أن يردها على المودع، أو حدث استيمان على أحد الوجهين و فيه خلاف و متى أخرجها لمنفعة نفسه ضمنها مثل أن يكون ثوبا ليلبسه أو دابة ليركبها فان بنفس الإخراج يضمن، و قال قوم بنفس الإخراج لا يضمن و إنما يضمن بالاستعمال إن كان ثوبا حتى يلبسه و إن كانت دابة حتى يركبها فالكلام في هذا يجيء.

و إذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال و عند قوم لا يضمن إلا في ثلاث مسائل:

الأولى إذا جحدها ثم اعترف بها، و الثانية إذا طلب بردها فمنع الرد ثم بذل و الثالثة إذا خلطها ثم ميزها فإنه لا يزول الضمان في هذه المسائل عنده و قال قوم إن


[1] هو عبيد الله بن الحسن العنبري.

[2] علفها خ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست