responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 133

على وكيله فعليه الضمان، فأما إن لم يقدر على المودع و لا على وكيله فلا يخلو إما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر فيه، فان لم يكن له عذر فرده فعليه الضمان و إن كان له عذر مثل النهب و الحريق، و رده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه.

و إن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه، و إن لم يتمكن منهما و رد على الحاكم فلا ضمان عليه، و إن لم يتمكن منهم [1] و رد على ثقته فلا ضمان أيضا كل هذا لا خلاف فيه، لأن السفر مباح، فلو قلنا ليس له رده لمنعناه من المباح الذي هو السفر.

فأما إذا لم يتمكن من المودع و لا من وكيله و قدر على الحاكم فرده على ثقته قال قوم لا ضمان عليه، و قال آخرون عليه الضمان، و أما إن أراد أن يسافر بها فليس له أن يسافر بها سواء كان الطريق مخوفا أو أمنا و فيه خلاف و أما إن كان البلد مخوفا ففزع من النهب و الحريق فله أن يسافر بها و لا ضمان عليه، بلا خلاف.

و إن أراد المودع السفر فدفنها فلا يخلو إما أن يعلم به غيره أو لم يعلم به، فان لم يعلم به غيره ضمن لأنه غرر، لأنه ربما مات المودع في السفر و لم يعلم، و يتلف الوديعة في الدفن، و ربما يتلف أيضا بالغرق أو الحريق أو من تحت الأرض و إن أعلم غيره فان كان فاسقا ضمن لأنه أشهرها، و إن عرف ثقة أمينا نظرت، فان كان ممن لا يسكن تلك الدار التي دفن فيها فإنه يضمن، لأنه عرف من لم يأمنه المودع كما لو كان المودع حاضرا.

و إن أعلم من سكن تلك الدار التي دفن فيها فهل يضمن أم لا؟ فيه الفصول الثلاثة التي ذكرناها فيما قبل في رد الوديعة: فإن ردها على صاحبها أو على وكيله لم يضمن، و إن لم يتمكن منهما فردها على الحاكم لم يضمن و إن لم يتمكن منه أيضا فردها على الثقة لم يضمن، الثالث إذا تمكن من الحاكم فرده على ثقة فعلى الوجهين.

و كذلك هيهنا فان عرف صاحبها أو وكيله أو الحاكم مع عدمهما فلا يضمن، و إن


[1] و في نسخة: فان لم يتمكن من المودع و لا من وكيله و لا من الحاكم فرد على ثقته.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست