responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 135

أنفقها و جعل بدلها مكانها زال الضمان بناء على أصله لأن عنده أن المودع إذا كان موسرا و كانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها و تكون في ذمته و يكون هذا أحظى عنده للمودع من الحرز [1] و الأول أصح.

إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل

إحداها أن يردها إلى يد ربها، فإنه يبرأ و يسقط الضمان، و كذلك إن ردها إلى وكيله بالقبض بلا خلاف الثانية أن يردها إلى الحرز من حيث أخذها فإنه لم يزل الضمان خلافا لأبي حنيفة الثالثة أن يقول له رب الوديعة قد أبرأتك من ضمانها و جعلتها وديعة عندك و ائتمنتك على حفظها فهل يزول الضمان أم لا قال قوم إنه لم يزل الضمان و قال آخرون يزول و هو الأقوى، فإن ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه، زال الضمان بلا خلاف.

إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه

مثل أن يكون ثوبا أراد أن يلبسه أو دابة فأراد أن يركبها، فان بنفس الإخراج يضمن، و قال قوم بنفس الإخراج لا يضمن حتى ينتفع مثل أن يلبسه أو يركبه، و إن عزم على أن يتعدى فيها لا يضمن عندنا، و قال قوم شذاذ إنه يضمن بالنية كما لو التقط لقطة لينتفع بها فإنه يضمن و الأول أصح لأنه لم يقع التعدي.

إذا كان عنده وديعة في كيس أو في شيء مشدود

فحل الخيط أو قطعه أو كان عليها ختم فكسر الختم، فإنه يضمن جميع الوديعة لأنه قد هتك الحرز، فان لم يكن هكذا لكن خرق الكيس و شقه نظرت، فان كان ذلك من فوق الشد و الختم لم يضمن المال لكن عليه أرش ما نقص من الكيس بالتخريق، و إن كان الشق بالبط [2] من تحت الكيس أو تحت الشد فإنه يضمن جميع المال سواء أخذه أو لم يأخذ منه لأنه هتك حرز المال.

قد ذكرنا أنه إذا تعدى في الوديعة في الكيس بكسر الختم و حل الشد فإنه يضمن فأما إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم و الدنانير، في قفة أو ركوة [3] و نحو


[1] القائل بذلك هو مالك، و القائل في المسائل الثلاث أبو حنيفة.

[2] البط: شق الصرة و نحوها.

[3] القفة بالضم: القرعة اليابسة، و الزبيل كهيئة القرعة تتخذ من الخوص و نحوه أو هو الصنة: السلة المطبقة يجعل فيها الخبز و الركوة بالفتح: شبه تور من أدم، و في الصحاح: الركوة التي للماء و في النهاية: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، و في المصباح الدلو الصغيرة، قال الشرتونى في الأقرب: قلت: و منها الركوة لا بريق القهوة عند أهل بلادنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست