responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 122

بالفرض، و النصف للبنت، و عندنا تعطى الام الثمن بالزوجية و الباقي يرد عليها بالأمومة و البنوة و لا شيء للأخت بسبب الاخوة و عند بعضهم الباقي للعصبة و عند آخرين يرد عليها بالإخوة.

فإن ماتت البنت و خلفت أمها فهي أمه و هي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة و الباقي يرد عليها و لا شيء للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب.

مجوسي تزوج بأمه و استولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين و استولدها بنتا و ابنا و مات المجوسي: خلف هيهنا أما هي زوجته، و خلف بنتين هما أختان من أم إحداهما زوجته، و خلف بنتا و ابنا هما ولداه و هما ولدا بنته، و هما ولدا أخته من أمه: للأم السدس بالأمومة بلا خلاف، و لها الثمن بالزوجية، و لا يثبت ذلك عندهم و الباقي للبنات و الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فخرج المسئلة من أربعين: الثمن خمسة، و للابن أربعة عشر، و لكل واحدة من البنات سبعة، و لا ترث البنات بكونهما أختين للأم، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا، و لا يرثان بكونهما ولدي أخت، و لا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك.

المسئلة بحالها ماتت الأم و خلفت أربعة: بنتين و هما بنتا ابن و خلفت ولدي ابنها و هما ولدا بنتها: للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين، و لا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة، لا من قرابتين، و الباقي يرد عندنا على البنتين.

و عندهم الباقي بين بنت الابن و ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، و فيهم من قال الباقي بينهما لأن ابن الابن يعصب أختا لأب و أم و لا تعصب أختا لأب، و قال غيره هذا غلط لأن ابن الابن يعصب أختا لأب كما يعصب أختا لأب و أم.

المسئلة بحالها مات الابن و الأم بحالها و لم تمت فخلف أما و جدة و أختا لأب و أم و أم التي هي في درجته، و خلف أختا لأب و هي خالته: للام السدس، و يسقط ههنا الأم بسبب الجدة و ترث بكونها أمه و لا ترث بكونها أختا لأبيه، و للأخت للأب و الام النصف و للأخت للأب التي هي خالته السدس، تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة.

و عندنا أن المال كله للام بالفرض و الرد، و سقط الباقون.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست