اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 121
و بنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، لأنهما بنتاه، و هذا صحيح أيضا عندنا و للبنت التي هي زوجته الثمن، و الباقي رد عليهما بالبنوة.
المسئلة بحالها ماتت السفلى: و خلفت أما هي أخت لأب، للأم الثلث بلا خلاف و الباقي رد عليها بالأمومة عندنا، و عندهم الباقي للعصبة. ماتت العليا و خلفت بنتا هي أخت لأب، عندنا الكل للبنت بالفرض و الرد، و عندهم لها النصف لأنها بنت و النصف الآخر لأنها أخت، و منهم من قال للعصبة الباقي.
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين: ذكرا و أنثى ثم مات فقد خلف بنتا هي زوجته، و بنت بنت و ابن بنت هما لصلبه، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة.
ماتت الكبرى التي هي أم و خلفت بنتا هي أخت لأب، و ابنا هو أخ لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة.
مات الابن و لم تمت الكبرى التي هي أمه، و خلف اما هي أخت لأب و أختا لأب و أم: للأم الثلث بلا خلاف و الباقي رد عليها عندنا، و عند بعضهم للأخت للأب و الأم النصف، و الباقي للعصبة، و فيهم من قال للأخت للأب و الام النصف، و للام السدس و لها سدس آخر لأنها أخت لأب، فتصور هيهنا أختين هي و أختها، فكأنها تحجب نفسها بنفسها، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن هيهنا حصل أختان و الأم تحجب بأختين.
ماتت السفلى و هي بنت البنت و خلفت أما هي أخت لأبيها و أخا لأب و أم:
للأم الثلث و الباقي رد عليها، و عند بعضهم الباقي للأخ و عند آخرين للام السدس و الباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها.
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت: للام الثلث بالأمومة، و الربع بالزوجية، و الباقي رد عليها بالأمومة.
أولدها بنتا و مات المجوسي: خلف أما و بنتا هي أخت لأمه، للأم السدس
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 121