responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 123

المسئلة بحالها لم تمت الابن و ماتت أخته و خلفت أما و جدة: أما هي أخت من أبيها و خلفت أخا لأب و أم و خلفت أختا لأب: للأم السدس، و سقط الجدة، و الباقي للأخ للأب و الام فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب و الأم و عندنا أنها مثل الأولى سواء.

المسئلة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت، فان ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت و خلفت أما و أختا لأب و أم، و هي التي في درجتها، و خلفت ولدين و هما إخوتها لأبيها: للأم السدس، و الباقي لولديها، و تسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسئلة من ثمانية عشر.

لم يكن هكذا، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين، و خلفت أمها و أختها لأب و أم و هي التي في درجتها و هي أم الولدين و خلفت أخوين من أبيها و هما ولدا أخت لأب و أم: للأم السدس و الباقي رد عليها عندنا و عندهم للأخت للأب و الأم النصف و الباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست