responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 108

و اعلم أنه لا يصح على مذهبنا أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء و لا يرث به، لا من ينعتق عليه من الأبوين و الأجداد و لا الولد و ولد الولد سواء كان ذا سهم أو لم يكن، لأنه متى كان له عليه ولاء، و هو مناسبة، فإنما يستحق المال بالقرابة دون الولاء، لأن الولاء إنما يثبت به الميراث مع عدم ذوي الأنساب القريبة أو البعيدة، على ما ذكرناه في أول الباب، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع كلها و إنما أجريناها ليعرف مذهب المخالف، و يرتاض بها، و إلا فلا يحتاج إليها على حال.

إذا كان المعتق امرأة و خلفت ولدا ذكرا أو أولادا

أو عما أو بنى عم فولاء مواليها لعصبتها التي هو العم و ابن العم دون الابن الذكر و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا الولد أحق و في أصحابنا من قال بذلك.

و أما ولاء تضمن الجريرة

فهو كل من أعتق نسمة في أمر واجب مثل نذر أو كفارة فإنه لا يثبت له عليه الولاء، و يكون سائبة و لا ولاء لأحد عليه، فان توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه و يكون له ميراثه إذا لم يخلف وارثا كان ذلك صحيحا و كذلك من لا وارث له أصلا فتوالى إلى إنسان بهذا الشرط و يكون ولاؤه له كان ذلك صحيحا و يثبت به الميراث مثل ولاء النعمة سواء و فيها خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست