اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 107
مولى له، فمضى هذا المعتق و اشترى أبا معتقه و أعتقه فيصير حرا فيكون للمعتق عليه ولاء هذا الأب لما أعتق ينجر الولاء الذي كان على الابن من مولى الأم إلى مولى نفسه و هو هذا المعتق، فان كل واحد منهما يتولى الآخر يعنى الابن و العبد المعتق كل واحد منهما مولى لصاحبه مولى من أعلى، و مولى من أسفل.
مات الأب يكون المال كله للابن بالنسب، مات المعتق و لم يكن له مناسب المال لهذا الابن، فان مات الابن يكون ماله للمعتق كل واحد منهما يرث من الآخر فان ماتا و لم يكن لهما مناسب يكون لمولى الام، و يعود إليه الولاء الذي جر أبوه.
و من هذا قول الفرضيين أنه انتقل الولاء، و قولهم ينجر الولاء من الأب لا يريدون به أنه زال ملكه لكن يريدون به أن هذا عصبة المولى، و مولى الام مولى المولى، فعصبة المولى أولى من مولى المولى.
أخ و أخت حران اشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، و لهما على الأب الولاء اشترى أبوهما عبدا فأعتقه يكون له عليه ولاء، مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مات المعتق المال للابن لأنه عصبة المولى، و البنت هي مولى المولى، و عصبة المولى أولى من مولى المولى.
المسئلة بحالها مات الابن و خلف ابنا المال لابن الابن، لأنه عصبة المولى خلف ابنا و بنتا المال لابن الابن، و لا يكون لبنت الابن شيء مع ابن الابن، و عندنا أنه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مات الابن و خلف أختا و بنتا و أبا للبنت النصف، و الباقي للأب السدس بالفرض، و الباقي بالتعصيب، و لا يكون للأخت شيء لأن الأخت تسقط مع الأب و عندنا أنه يكون للبنت النصف و للأب السدس و الباقي رد عليهما مثل الميراث.
مات الأب و خلف بنتا و بنت ابن، للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، بقي ثلث المال، نصف الثلث للبنت أيضا بحق الولاء على الأب، و يبقى نصف الثلث لها في هذا النصف نصف أيضا و هو الذي جره الأب من ولاء الأخ، لأن الولاء يكون للعصبة، و هذه عصبة هذا الأخ.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 107