responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 109

فصل في ميراث الجد

قد بينا كيفية ميراث الجد فيما تقدم إذا انفرد، و إذا كان معه من يقاسمه و نحن نذكر الآن حسب ما ذكره المخالفون فعندنا أنه يرث مع الاخوة للام لهم ثلثهم المفروض، و الباقي للجد. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا المال للجد و الجد يقاسم الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب، و كان كواحد منهم و فيه خلاف.

و الجد و إن علا قاسم الاخوة و الأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة، و ولد الأخ عندنا يقاسم الجد و إن نزل، و خالف جميعهم في ذلك، و في الناس من لا يقاسم الاخوة و الأخوات ما دام الثلث خيرا له، فان كانت المقاسمة خيرا له قاسم.

و هو بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:

إحداها أن الأب يسقط الأخ، و الجد لا يسقط الأخ، الثانية زوج و أبوان الثالثة زوجة و أبوان لأن في هاتين المسئلتين إذا كانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقي و إن كانت مع الجد ترث ثلث جميع المال و عندنا أن لها ثلث جميع المال في المسئلتين معا، الرابعة أن الأب يسقط أمه و الجد لا يسقط أم أبيه.

إذا ثبت هذا، فان لم يكن جد فجد الجد، و إن علا، لأن عمود الأجداد و إن علا مثل عمود الأولاد، و إن سفل، و ليس كذلك الأخ و ابن الأخ لأن ابن الأخ لا يرث مع الجد، و عندنا أنه يرث ابن الأخ و إن نزل مع الجد، و جد الجد مع الجد كالابن و ابن الابن و إن سفل في سائر الأشياء إلا في شيء واحد، و هو أن جد الجد يسقط ما هو أبعد منه، و لا يسقط من هو في درجته أو يكون أقرب منه و ليس كذلك ابن الابن، و عندنا أنهما سواء فإن الأقرب في الطرفين يسقط الأبعد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست