اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 104
للأب يجر بالولاء على الام و ثلثة أسهم لها بالولاء على الام، و سهم لها بالولاء على الأب و هو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل إليها، و للأخت التي اشترت الأخ و لم يشتر الأب عشرون بحق البنوة و ستة أسهم بحق الولاء على الام و سهمان لها بحق الولاء على الأخ، فحصل لإحداهن اثنان و ثلاثون، و للثانية ثلاثون و للثالثة ثمانية و عشرون الجميع تسعون.
طريقة اخرى يوضح هذا و ينكشف ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها و مولاة مولاتين و مولاة مولى مولاة البنت، الثانية مولاتها و مولى مولاتها، الثالثة و هي بنت مولاتها و مولاة مولى مولاتها:
فالتي هي مولاتها و مولاة مولاتين من جهة و مولاة مولى لها اثنان و ثلاثون بحق البنوة عشرون و ستة لأنها مولاة الام، و لها ثلثة أسهم بالولاء على الأب و لها سهمان بالولاء على الأخ، و لها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ، فانتقل إليها فصار اثنين و ثلثين.
الثانية و هي بنت و هي مولاتها و مولاة مولى مولاتها، لها عشرون بحق البنوة و ستة لأنها مولاتها، و لها ثلثة بحق الولاء على الأب، و لها سهم الذي كان للأب على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون.
و الثالثة بنت و هي مولاتها و مولاة مولى مولاتها، لها بحق البنوة عشرون و لها بحق ولاء الأم ستة أسهم و لها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية و عشرين.
و قد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك، لأن مع وجود البنات يبطل حكم الولاء، و إنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين، كان ذا فرض أو لم يكن كذلك.
عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فالبنتان تكونان حرتين، لأنهما ولد المعتقة، و يكون ولاؤهما لمولى الام، و لمولى الام عليها ولاء، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه، و ينجر الأب بعتقه من
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 104