اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 105
مولى الأم إلى مولى نفسه، و كان ولاء الأب للبنتين.
إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء و كان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى البنتين لكن لمولى الام على البنتين ولاؤهما و الإنسان لا يملك ولاء نفسه، فكل واحد من البنتين لا ينجر إليها نصف الولاء الذي له عليها، بل ينجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها و الذي على نفسها فلا.
هذا الكلام في الولاء فأما الميراث: مات الأب للبنتين الثلثان بحق الفرض و الباقي عندنا رد عليهما بالقرابة بحق النسب لا بحق الولاء و عندهم يبقى الثلث لكل واحدة نصف الثلث الباقي بحق الولاء لأنها مولاته.
إن ماتت إحدى البنتين كان لهذه البنت سبعة أثمان، و الباقي يرجع إلى مولى الام، و قال قوم: إن لها ثلاثة أرباع و الربع الباقي يكون لمولى الام.
المسئلة من أربعة:
فمن قال بالأول قال المسئلة من ثمانية لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الباقي لأنها مولاتها، و لها نصف النصف لأنها مولى عصبة الأب، لأن الأخت التي ماتت كانت مولاة الأب و هذه عصبتها و من قال بالآخر جعل المسئلة من أربعة لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الذي بقي لأن لها نصف ولاء الأخت، و الباقي لمولى الأم لأن مولى الأم أقرب منها بدرجة، و لأن مولى الام مولاتها و هي مولى مولاتها فيكون مولى الأم أولى من هذه بذلك السهم، يحصل له ثلثة أرباع، و الربع الذي بقي لمولى الأب.
فإن ماتت إحدى البنتين قبل الأب فإن المال كله للأب، ثم مات الأب و خلف البنت التي اشترت نصف أبيها، فإن لها نصف المال بحق النسب، و لها سهمان بحق الولاء على مباشرة عتق الأب، و لها سهم آخر لأنها مولاة المولى.
فمن قال إن المسئلة من ثمانية و لها سبعة أثمان، قال الثمن الباقي لبيت المال و من قال لها ثلاثة أرباع قال الربع الباقي لبيت المال.
المسئلة بحالها: عبد تزوج معتقة فاستولدها بنتين، فإنهما ينعتقان، و لمولى
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 105