responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 103

تكون للبنت التي اشترت أباها، و شاركته في شراء الأخ ثمانية بالاخوة و سهمان لأنها مولاته. و لها سهم لأنها مولاة مولى مولاه و هو الأب، فحصل لها إحدى عشر و للأخت التي اشترت الأخ و لم تشتر أباها ثمانية بالاخوة، و سهمان لأنها مولاته تكون عشرة، و للبنت التي اشترت أباها و لم تشتر أخاها ثمانية بالاخوة، و سهم لأنها مولاة الأب، تكون تسعة و الجميع ثلاثين، و ستة للأم صارت ستة و ثلاثين.

طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف: هيهنا ثلث أخوات إحداها مولاته و مولاة مولى مولاه، و الثانية أخت مولاته، و الثالثة أخت مولاة مولى مولاه.

فالتي هي مولاته لها ثمانية بالاخوة، و سهمان لأنها مولاته و لها سهم لأنها مولاة مولى مولاه، و التي هي أخت و مولاته لها ثمانية بالاخوة و سهمان لأنها مولاته، و التي هي مولاة مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة و لها سهم من قبل الأب لأنها مولاة مولى مولاه يكون ثلاثين، و ستة للأم الجميع ستة و ثلاثين.

ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالي

، للبنات الثلثان يبقى الثلث على الخمس للبنات ثلاثة أخماس و خمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته و خمس الآخر للأخ ينتقل إلى مواليه أختين و أب، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل واحدة ثلثه، و ثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته، المسئلة من ثلاثة، للأختين الثلثان سهمان، يبقى سهم على ثلثة لا يصح، يضرب ثلثة في ثلثة تصير تسعة، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن، يبقى ثلثة لا يصح على خمسة، يضرب تسعة في خمسة، يكون خمسة و أربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح، فيضرب سهماهما في خمسة و أربعين تكون تسعين: الثلثان للبنتين ستون، و يبقى ثلاثون منها ثلثة أخماس للبنات، و هو ثمانية عشر، بقي اثنى عشر سهما خمس للأب ينتقل إلى مولاته و الخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها للأختين ثلثي الخمس، و ثلث الخمس للأب انتقل إلى مولاته:

تكون للتي اشترت الأب و شاركت في شراء الأخ و الام اثنان و ثلاثون و للأخت التي اشترت الأب و لم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون: عشرون بالاخوة و ستة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست