اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 102
و سهمان لها بالولاء الذي على الأب، و لها أيضا سهم الذي جر أباها و ترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال.
ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوكون
، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق عليهما، و اشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع الأب فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه و لا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر، و لا ينعتق على الأختين، لأن الأخت تملك الأخ، و لا يعتق عليها.
فان تطوعتا و أعتقتا فإنه يعتق و يكون لهما عليه ولاء، فاجتمعوا: الكل خمستهم الأب و الأخ مع البنات و اشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد، و لا يقوم عليهم، لأنهم معسرون، و لا ينعتق على الزوج، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحداهما الأخرى لا ينعتق عليه، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما لكن إن تطوع و أعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها، صارت ههنا بنتان مولاتي الأب، و للأخ ثلاث موالي أختان و أب، و للام خمس موالي بنات و ابن و زوج، و هم مواليها:
مات الأب خلف ثلاث بنات و ابن و زوجة مطلقة، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بين البنات و الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسئلة من خمسة: ثلاثة أسهم للبنتان، و سهمان للابن.
مات الابن [1] و خلف ثلاث أخوات و أم، و له ثلاث موال، عندنا المال للام و سقط الموالي، و عند المخالف للأخوات الثلثان أربعة، و للام السدس سهم يبقى سهم لأن المسئلة من ستة بينهم على ثلثة لا تصح، فيضرب اثنان و هما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة، و تضرب ستة في أصل المسئلة و هو ستة يصير ستة و ثلاثين فللأخوات الثلثان أربعة و عشرون، و للام السدس سهم ستة يكون ثلاثين، يبقى ستة للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة، و سهمان كان للأب و ينتقل إلى مولاته: