responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 101

للأب لأن الأخوات لا يرثن مع الأب.

بنتان اشترت إحداهما الأب عتق عليها، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه يعتق عليهما، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن مات الأب للبنتين الثلثان، و للأب الذي هو جدهما سهم و عند المخالف الباقي للجد بالفرض و التعصيب، و عندنا الباقي رد عليهما و على الجد الذي هو أب الأب، على قدر سهامهم.

مات الجد أيضا كان المال للبنتين كله بالقرابة، و عندهم الثلثان بالفرض يبقى ثلث المال للتي اشترت الجد مع الأب، لها على الجد نصف الولاء، يأخذ من هذا نصف الثلث سهم، يبقى سهم للأخرى لأن ولاء الأب لها و هذا نصيب الأب، المسئلة من ستة ثلثاه أربعة بينهما و سهم للتي اشترت الجد، و سهم للأخرى بحق الولاء على الأب، فان مات الجد أولا كان المال للأب.

بنتان اشترتا أباهما فعتق عليهما مات الأب لهما الثلثان بالفرض، و الباقي بالرد و عندهم: و الثلث بالتعصيب لأن الولاء لهما.

ماتت إحدى البنتين و بقيت الأخرى: لها النصف بالفرض، و لها على الأب نصف الولاء تأخذ ربع المال أيضا عن الولاء المسئلة من أربعة لها منها ثلثة أسهم، و الباقي سهم لبيت المال.

المسئلة بحالها كانت قد اشترت الأب هذه التي في الحياة يكون المال كله لها.

المسئلة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب.

مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها عندنا بالقرابة و عندهم لها نصف الولاء على الأب و لها أيضا سهمان بحق ولاء الأب و كان للتي ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلى الأب نفسه ذلك الولاء، فيكون لعصبة الأب لما مات الأب صارت لهذه السهم الذي جر الأب، المسئلة من ثمانية، لها أربعة بالفرض

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست