responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 71

مع بقاء الغصب، و لا بعد تلف الغصب، كما لو غصب ثوبا فتلف فلا يعتبر ما يعتبر من قيمته بعد تلفه، كذلك لا يراعى قيمة ما تلف من الأجزاء بعد التلف.

فإذا ثبت هذا تفرع على هذا فرعان:

أحدهما إن اختلف الغاصب و المالك فقال الغاصب كانت القيمة زائدة وقت البلى و قال المالك قبل وقت البلى، فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة.

الثاني لو كان الغصب ثوبا فتلف و طولب بالقيمة، فاختلفا، و قد كانت القيمة زادت في وقت، فقال المالك قبل التلف فلي الزيادة، و قال الغاصب بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان علي، فالقول قول الغاصب لمثل ما قلناه.

و أما إذا باعه الغاصب فحصل الثوب عند المشتري، فالكلام في ثلاثة فصول أيضا في الواجب، و في الذي يضمن الواجب، و في الرجوع بالضمان.

فالواجب على المشتري ما على الغاصب سواء على ما فصلناه، لأنه قبض مضمونا، و الكلام فيمن يضمن، فالمالك يرجع على الغاصب بما وجب بفعله، لا يرجع بذلك على غيره، و الذي وجب بفعل المشتري فهو بالخيار بين أن يرجع عليه لأنه سبب يد المشتري، و لا يرجع المالك بما تلف في يد الغاصب على المشتري.

و أما الكلام في الرجوع، فان رجع على المشتري نظرت، فان غرم المشتري ما دخل على أنه عليه ببدل و هو نقصان الأجزاء، لم يرجع بذلك على الغاصب، لأنه دخل على أن الأجزاء عليه ببدل، و إن كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل و قد حصل في مقابله نفع و هو اجرة الخدمة، فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان أحدهما يرجع لأنه غرم، و الثاني لا يرجع و هو الأقوى، لأنه و إن غرم فقد انتفع بالاستخدام.

و إن رجع على الغاصب، فهل يرجع على المشتري؟ فمن قال: لو رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الغاصب فالغاصب ههنا يرجع عليه، و من قال لو رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشتري، لأن الضمان على الغاصب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست