responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 6

سقط عنه، و لم يثبت في ذمته.

إذا أقر فقال: لفلان علي مال صح ذلك الإقرار، و قبل منه التفسير بالقليل و الكثير بلا خلاف، فان فسره بالكلب أو جلود الميتة أو سرجين ما لا يؤكل لحمه أو ما أشبه ذلك لم يقبل منه لأنه لا يسمى مالا، و يفارق إذا قال له علي شيء ففسره بهذه الأشياء لأن الشيء يتناول المال و غير المال، و المال اسم لما يتمول دون ما لا يتمول، فاما إذا قال: له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار، و أى مقدار فسره به كان مقبولا قليلا كان أو كثيرا و إن قال: له عندي مال كثير كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية التي رويت فيمن أوصى بمال كثير أنه ثمانون [1].

و أما إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير فإنه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف، و في العظيم خلاف، و إن قال: له علي مال عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بما قل أو كثر، و كذلك لو قال وافر، فالكلام في كل ذلك واحد.

إذا قال: له علي مال أكثر من مال فلان الزم مقدار مال الذي سماه، و قبل منه تفسيره في الزيادة قل أو كثر، و إن فسره بمثله لم يقبل، لأن هذا اللفظ يقتضي الزيادة في اللغة و إن قال: لفلان على مال أكثر من مال فلان عددا نظر فإن أقر بأنه عرف مال فلان و أنه ألف في العدد لزمه مثل ذلك المقدار و زيادة، و يقبل قوله في القدر الزيادة و لو فسرها بحبة بلا خلاف ها هنا، و في الأول خلاف.

فان كان مال فلان ألفا و قال ما كان عندي أنه ألف، و إنما اعتقدت أنه عشرة و أردت بالزيادة درهما كان القول قوله في ذلك و إن ادعى فلان أن ماله ألف و قامت البينة على أن ماله ألف لا يلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال الرجل لا يعرف حقيقته، لأن المال ظاهر و باطن و قد يملك الرجل مالا كثيرا في الباطن و يعتقد فيه أنه قليل المال، فدعواه و شهادة الشاهدين يجريان مجرى واحدا في أنه يجوز أن يكونا صادقين أو كاذبين أو يكونا صادقين و يكون كاذبا و لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفه


[1] رواه الشيعة في كتبهم الحديثية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لكنه في ما لا يمكن الاستفسار.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست