responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 5

فذاك و إن كذبه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكذبه في المقدار أو في الجنس فإن كذبه في المقدار مثل أن يقر بدينار فيقول المقر له: لي أكثر فيكون مدعيا لما زاد له على الدينار و يكون القول في ذلك قول المقر مع يمينه فان حلف أسقط دعواه و إن نكل رد اليمين على المقر له، فيحلف على ما يدعيه من المقدار و يثبت له ذلك، و أما إذا كذبه في الجنس مثل أن يفسر المقر إقراره بدراهم، فيقول المقر له: لي عليه دنانير فإنه يبطل إقراره بالدراهم لأنه أقر بما لا يدعيه و هو مدع للدنانير عليه فيكون القول قوله، فإذا حلف سقطت الدعوى و إن نكل ردت اليمين على المدعي و حلف و ثبت له ما يدعيه.

هذا إذا فسره بما يتمول في العادة فأما إذا فسره بما لا يتمول في العادة مثل أن يقول: له عندي قشر فستقة أو جوزة أو لوزة أو قمع باذنجانة أو ما أشبه ذلك لم يقبل تفسيره به و طولب بتفسير إقراره بشيء آخر لأنه أقر بلفظ الالتزام و الذي فسر به جرت العادة بأنه لا يتمول مثله و لا يجب لأحد على أحد، و أما إذا فسره بما لا يتملك نظر فان فسره بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة لم يقبل ذلك منه، لأنه مما لا يملك و لا ينتفع به بحال و لفظة الإقرار لفظة الالتزام، و الخمر و الميتة لا يلزم أحد لأحد.

و إن فسره بكلب أو سرجين قيل فيه قولان أحدهما لا يقبل تفسيره لأنهما لا يملكان و الثاني أنه يقبل و هو الصحيح لأن الكلب و السرجين ينتفع بهما و يجب ردهما على من غصبا منه، و عندنا أنه إن كان إقرارا بكلب الصيد أو الماشية أو سرجين ما يوكل لحمه، فإنه يملك و ما عدا هذين لا يملك بحال، و إذا فسره بجلد الميتة فعلى الوجهين و عندنا لا يقبل منه لأنه لا يطهر عندنا بالدباغ، فأما إذا فسره بحد القذف قيل فيه وجهان أحدهما يقبل تفسيره، لأنه حق لآدمي، و الثاني أنه لا يقبل لأنه لا يؤل إلى مال بحال، و أما إن فسره بحق الشفعة قبل لأنه يؤل إلى مال و إن فسره برد السلام أو بجواب كتاب كتبه لم يقبل ذلك منه لأن ذلك لا يثبت عليه في ذمته حتى يكون لازما له و لفظ الإقرار يقتضي اللزوم فلا يقبل في تفسيره بما لا يكون لازما له و رد السلام و إن كان فرضا فإنه فرض في الحال فان رده في الحال فذاك، و إن أخره

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست