اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 49
كتاب العارية
العارية جائزة لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع
، فالكتاب قوله تعالى «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى[1]» و العارية من البر، و قوله تعالى «وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة و لكل عطية، و أنشد للأعشى:
و روي عن ابن عباس- ره- أنه قال: الماعون العواري و عن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد و القدر و الميزان، و عن على (عليه السلام) و ابن عمر أنهما قالا الماعون الزكاة.
و أما السنة فروى أبو أمامة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضي، و الزعيم غارم، و روي عن صفوان بن أمية أن النبي (صلى الله عليه و آله) استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة.
و أما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، و إنما اختلفوا في مسائل نذكرها.
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها
، فان شرط ضمانها كانت مضمونة و إن تعدى فيها كانت مضمونة، و الذهب و الفضة مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط، فإذا ثبت أنها غير مضمونة إلا بالشرط فإذا استعار شيئا و قبضه
[2] هذا البيت من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب و المعنى أن الفرات إذا أزيد و تلاطمت أمواجه ليس بأجود منه في وقت الجدب و القحط حين تصحوا السماء و ينقطع الأمطار عن الغيث.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 49