responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 48

الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين، فيعطى الزوج الربع و المرأة ربع الثمن لأنه هو القدر اليقين، و إن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره لأنه إن كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه، و إن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا و يوقف و يسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها، و أقام فيها، و يبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر، فان لم يظهر نظر فان كان ابنا سلم المال إليه لأنه وارث بيقين، و إن كان أخا يسلم إليه أيضا و يؤخذ منه كفيل وجوبا لا ندبا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست