responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 47

و لم يقر سيدها بوطئها فإن الإقرار يصح و يثبت النسب بينهما و يحكم بحرية الولد المقر به و يطالب بالتعيين، فان عين الأصغر تعين، و بقي الأكبر و الأوسط على رقهما و يطالب بكيفية الاستيلاد، و كان الحكم على ما بيناه في المسئلة الأولى، فإن عين الأوسط تعين و بقي الأكبر على الرق ثم يطالب ببيان كيفية الاستيلاد و يكون على ما مضى، و يكون الأوسط حر الأصل و الأصغر يكون رقا و إن عين الأكبر تعين و يرجع إليه في بيان كيفية الاستيلاد، و يكون على ما مضى، و يكون الأوسط و الأصغر رقيقين و الأكبر حرا.

هذا إذا عين و مات فأما إذا مات و لم يعين رجعنا إلى الوارث، و يقومون مقامه فان عينوا الأصغر تعين، و كان الأوسط و الأكبر مملوكين، و حكم الاستيلاد على ما مضى، و يطالبون ببيانه، فإذا عينوا الولد و أنكروا الاستيلاد، كان أيضا على ما مضى، و إذا أنكر الورثة أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به و ورث.

إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه

حتى يبين أي وارث هو؟ لأنه يجوز أن يعتقد أنه وارث و ليس بوارث، فان قال أنا أبوه أو أخوه سمع منه، و لا يحكم له به حتى يقيم البينة، و لا يسمع له إلا شاهدان ذكران و لا يسمع شاهد و امرأتان، و لا شاهد و يمين، لأن النسب لا يثبت بذلك.

فإن أقام شاهدين نظر فيهما، فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة بالميت و المعرفة الباطنة فإن شهدا أنه وارثه لم تسمع تلك الشهادة لأنه يجوز أن يعتقدا أنه وارث و ليس كذلك فان عينا و قالا نشهد أن هذا ابنه أو أخوه، فان قالا لا نعلم له وارثا غيره حكم بتلك الشهادة، و لا يلزمهما أن يقولا ليس له وارث غيره، لأن ذلك لا طريق لهما إليه، فإن شهدا أنه أخوه أو أبوه لا يعلمان له وارثا غيره سلم إليه الميراث و إن لم يقولا كذلك لا يحكم بشهادتهما و إن لم يكونا من أهل الخبرة المتقادمة و لا معرفة لهما بذلك، فلا يقبل شهادتهما، و نفيهما كلا نفى.

فإذا ثبت نظر في حال هذا الوارث، فإن كان ممن له فرض لا يحجب عنه مثل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست