responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 4

المال و لا يقبل في الحد و هذا هو الأقوى و إن أقر بخلع أو طلاق قبل ذلك لأن ذلك يصح منه.

و أما المحجور عليه للرق فحكمه حكم المحجور عليه للسفه، إلا في شيء واحد، و هو أن إقرار العبد يلزمه في ذمته فإذا أعتق طولب به و عندنا أنه لا يقبل إقراره بالحد لأن في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو السيد. و أما المحجور عليه لفلس فإن إقراره مقبول بكل حال، و هل يشارك المقر له سائر غرمائه في المال الذي في يده أو يكون حقه في الفاضل قيل فيه قولان بينا الصحيح منهما في كتاب التفليس و أما المحجور عليه لمرض فإن إقراره مقبول على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى.

[في الإقرار المبهم و تفسيره المقبول]

إذا أقر الرجل إقرارا مبهما مثل أن يقول لفلان على شيء يصح ذلك الإقرار بلا خلاف فيه و لا تقبل الدعوى المبهمة، لأن الدعوى حق للمدعي، و الإقرار حق على المقر، فما كان حقا عليه فهو أغلظ مما كان حقا له و لأنا إذا لم نسمع الدعوى المبهمة أمكن المدعي أن يدعى دعوى معلومة لأن هناك داعيا يدعوه إلى تصحيح دعواه، و ليس كذلك الإقرار فإنا لا نأمن ألا يقر ثانيا إذا رددنا إقراره الأول فلهذا سمعناه مبهما.

فإذا ثبت هذا فانا نرجع إلى المقر في تفسيره لأنه أجمل ذلك فكان الرجوع إليه في إجماله و في تفسيره كأوامر صاحب الشرع إذا أوردت مجملة كان له الرجوع إليه و إلى ما ثبت عنه من ألفاظه و أفعاله من تفسيرها فإذا طالبناه بالتفسير لم يخل من أحد الأمرين إما أن يفسر أو لا يفسر، فان لم يفسر قلنا له إن فسرت و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين على المقر له، فيحلف على ما يدعيه و يلزمك، فإن لم يفسر جعلناه ناكلا و حلف المقر له و ثبت له ما يدعيه، و إن نكل عن اليمين قلنا لهما انصرفا.

و أما إذا فسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يفسره بما يتملك أو بما لا يتملك فإن فسره بما يتملك لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسره بما يتمول في العادة مثل أن يفسره بدينار فما دونه أو بدرهم فما دونه أو بجنس آخر من الأجناس التي يتمول في العادة قليلها و كثيرها قبل تفسيره بذلك، فان صدقه المقر له على ذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست