responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 285

رجل و اجتمع فيه لا يملكه، لكن يكون أهل النهر أولى به لأن يدهم عليه، و ليس لأحد مزاحمتهم فيه لأن النهر ملك لهم، و لكل واحد منهم أن ينتفع به على قدر الملك، لأن الانتفاع به لأجل الملك، فان كان الماء كثيرا يسعهم أن يسقوا من غير قسمة سقوا منه و إن لم يسعهم فان تهابوا و تراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به و إن لم يفعلوا ذلك و اختلفوا نصب الحاكم في موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهم فان كان لأهل ساقية مائة جريب و للآخرين ألف جريب كانت الحفر إحدى عشرة حفرة متساوية، فتكون حفرة منها لساقية من له مائة جريب، و الباقي للباقي و ذلك قسمة الماء العادلة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست