اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 285
رجل و اجتمع فيه لا يملكه، لكن يكون أهل النهر أولى به لأن يدهم عليه، و ليس لأحد مزاحمتهم فيه لأن النهر ملك لهم، و لكل واحد منهم أن ينتفع به على قدر الملك، لأن الانتفاع به لأجل الملك، فان كان الماء كثيرا يسعهم أن يسقوا من غير قسمة سقوا منه و إن لم يسعهم فان تهابوا و تراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به و إن لم يفعلوا ذلك و اختلفوا نصب الحاكم في موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهم فان كان لأهل ساقية مائة جريب و للآخرين ألف جريب كانت الحفر إحدى عشرة حفرة متساوية، فتكون حفرة منها لساقية من له مائة جريب، و الباقي للباقي و ذلك قسمة الماء العادلة.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 285