responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209

و الآخر لا يصح لأنه إذا كان البياض هو الأكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح، و قد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع.

و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة

، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف، و مهما شرط ذلك من الأجزاء كان جائزا قليلا كان أو كثيرا لأنه لو شرط لرب الأرض سهما من ألف سهم و الباقي للعامل، أو بالعكس من ذلك كان جائزا، لأن ذلك يستحق بالشرط فعلى حسب الشرط.

إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة

، لأن موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من أجازها و لأنه قد لا يسلم إلا النخل المعين فيبقى رب الأرض و النخل بلا شيء من الثمرة، أو لا تحمل شيء منها فيكون العامل بلا فائدة، و متى ساقاه على هذا الوجه كانت باطلة، و كانت الثمرة لرب النخل و يكون للعامل اجرة مثله.

و من استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله

، فان كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل، و إن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكل الثمرة أو بسهم منها صح، لأنه لما صح بيعها أو بيع بعضها كذلك هيهنا، و إن كان قبل بدو صلاحها فإن استأجره بكلها بشرط القطع صح، و إن استأجره بسهم غير مشاع منها لم يصح، لأنه إن أطلق فإطلاقها لا يصح بالعقد، و إن كان بشرط القطع لم يصح لأنه لا يمكن أن يسلم إليه ما وقع العقد عليه إلا بقطع غيره، و هذا يفسد العقد.

كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل

و هو التأبير و التلقيح، و تصريف الجريد و هو السعف اليابس، و ما يحتاج إلى قطعه لمصلحة النخل و الثمرة و تسوية الثمرة لأن الثمار تظهر و تبقى قائمة في قلب النخل، فإذا كثرت الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج أن يعبيها على السعف اليابس و غيره حتى يكون كالطوق في حلق النخل، و عليه إصلاح الأجاجين تحت النخل، ليجتمع الماء فيها عند السقي، و عليه قطع الحشيش المضر بالنخل، و عليه كري السواقي ليجري الماء فيها، و إدارة الدولاب، فإذا بدا صلاحها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست