responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 121

و أما الحمام فكالبئر المفردة إذا احتملت القسمة الشرعية و هو أن يكون كل حصة حماما مفردا من غير نقصان القيمة، تعلق بها الحكمان معا، و إن لم يحتمل هذا لم يتعلق بها الحكمان معا و لا واحد منهما على ما فصلناه في البئر سواء.

و أما الرحا فينظر فيها فان احتملت القسمة الشرعية مثل أن كانت في البيت حجران دائران يمكن أن يجعل كل حجر دائر بينهما بالقيمة، تعلق به الحكمان معا، و إن كانت فيه حجر واحد، فإنه لا يمكن قسمته لأن الفوقاني متى أفرد عن السفلاني نقصت قيمته، و لا ينتفع به، فلا يتعلق به الحكمان و لا واحد منهما، و حكم الحجر الضيقة و العضائد مع هذا الحكم سواء.

و أما الأرض، فلا تكاد تنقص بالقسمة، و إن قلت، فالحكمان يتعلق بها أبدا.

و أما الطريق فعلى ضربين: مملوك و غير مملوك، فغير المملوك الشوارع الواسعة و الدروب النافذة، فإذا اشترى رجل دارا و الطريق إليها من شارع أو درب نافذ فلا شفعة في الطريق، و إن كان واسعا لأنه غير مملوك، و أما الدار فلا شفعة فيها لأنه لا شفعة بالجوار.

و إن كان الطريق مملوكا مثل الدروب التي لا ينفذ، المشترك بين أهلها و طريقهم إلى منازلهم، فإذا اشترى رجل دارا في هذا الدرب و كان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة و إن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار، و أما الدرب فمشاع بين أهله، فان كان ضيقا لا يقسم شرعا فلا شفعة فيها، و عند قوم أنها يثبت بها الشفعة في الدار و هو الصحيح عندنا.

و إن كانت مما تقسم شرعا و هو أن يكون نصيب كل واحد منهما قدر كفايته، و لا ينقص قيمتها بعد القسمة، فهل يجب فيها الشفعة أم لا؟ فان كان الشريك واحدا فيه الشفعة، و إن كان أكثر فلا شفعة، لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة بالاشتراك في الطريق.

و قال قوم ممن لم يوجب الشفعة بالاشتراك في الطريق، إن كانت الدار المشتراة لها طريق من غير هذا الدرب، مثل أن كان في غير هذا الدرب لها باب، أو كان لها موضع يمكنه إحداث باب فيه كالشارع في الدرب النافذ أخذ ما ملكه من الطريق بالشفعة،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست