اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 112
ثم علم فالزوج يقول أنا أحق، و الشفيع يقول: أنا أحق، و في أيهما أحق وجهان أحدهما الزوج لأن حقه ثابت بنص القرآن، و الشفعة ثابتة بالاجتهاد و خبر الواحد، و الثاني و هو الصحيح عندهم الشفيع أولى.
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال:
أحدها أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن حالا و بين أن يؤخر حتى إذا حل الحق أخذ من محله، و الثاني أن يأخذ بالثمن إلى المدة، و الثالث يأخذه بسلعة تساوي بالثمن إلى سنة، و الأول هو الصحيح عندي.
فعلى هذا إن مات المشتري حل الثمن عليه، و كان الشفيع مع وارث المشتري بالخيار على ما كان، لأن الحق حل في حق المشتري فلا يحل في حق الشفيع، و إن لم يمت المشتري لكنه باع صح البيع و كان الشفيع بالخيار إذا حل الأجل بين أن يقر البيع الثاني و يأخذ من المشتري الثاني، و بين أن يفسخ و يأخذ من الأول.
و قال بعض أصحابنا: إن الشفيع يأخذ بالثمن إلى أجل في الحال، فان لم يكن مليا أقام ضمينا إلى حين حلول الأجل.
إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين
، فإن مات أحدهما و خلف ابنين كان نصفها بينهما نصفين، و لعمهما النصف، و لكل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي بطلت الشفعة ها هنا لأن الشريك أكثر من واحد.
و من قال من أصحابنا: إن الشفعة على عدد الرؤس يجب أن يقول الشفعة بين العم و الأخ و في الناس من قال للأخ وحده، فان عفى الأخ فهل يتوفر على العم؟
فيه وجهان، و كذلك لو اشترى رجل نصف دار ثم اشترى باقيها رجلان، ثم باع أحد الآخرين نصيبه فعلى القولين.
و كذلك إذا خلف دارا و ثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه من اثنين، و عفا أخواه ثم باع أحد الأخوين [1] نصيبه من أجنبي ففيها قولان أحدهما الشفعة لمن اشترى معه دون الأخوين، و الثاني بينه و بين الأخوين.