responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112

ثم علم فالزوج يقول أنا أحق، و الشفيع يقول: أنا أحق، و في أيهما أحق وجهان أحدهما الزوج لأن حقه ثابت بنص القرآن، و الشفعة ثابتة بالاجتهاد و خبر الواحد، و الثاني و هو الصحيح عندهم الشفيع أولى.

إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال:

أحدها أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن حالا و بين أن يؤخر حتى إذا حل الحق أخذ من محله، و الثاني أن يأخذ بالثمن إلى المدة، و الثالث يأخذه بسلعة تساوي بالثمن إلى سنة، و الأول هو الصحيح عندي.

فعلى هذا إن مات المشتري حل الثمن عليه، و كان الشفيع مع وارث المشتري بالخيار على ما كان، لأن الحق حل في حق المشتري فلا يحل في حق الشفيع، و إن لم يمت المشتري لكنه باع صح البيع و كان الشفيع بالخيار إذا حل الأجل بين أن يقر البيع الثاني و يأخذ من المشتري الثاني، و بين أن يفسخ و يأخذ من الأول.

و قال بعض أصحابنا: إن الشفيع يأخذ بالثمن إلى أجل في الحال، فان لم يكن مليا أقام ضمينا إلى حين حلول الأجل.

إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين

، فإن مات أحدهما و خلف ابنين كان نصفها بينهما نصفين، و لعمهما النصف، و لكل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي بطلت الشفعة ها هنا لأن الشريك أكثر من واحد.

و من قال من أصحابنا: إن الشفعة على عدد الرؤس يجب أن يقول الشفعة بين العم و الأخ و في الناس من قال للأخ وحده، فان عفى الأخ فهل يتوفر على العم؟

فيه وجهان، و كذلك لو اشترى رجل نصف دار ثم اشترى باقيها رجلان، ثم باع أحد الآخرين نصيبه فعلى القولين.

و كذلك إذا خلف دارا و ثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه من اثنين، و عفا أخواه ثم باع أحد الأخوين [1] نصيبه من أجنبي ففيها قولان أحدهما الشفعة لمن اشترى معه دون الأخوين، و الثاني بينه و بين الأخوين.


[1] المشتريين خ ل، الشريكين خ ل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست