responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 76

كتاب البيوع

فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه

البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي و هو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية، و بيع [عين] موصوف في الذمة، و بيع خيار الرؤية.

فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع و المشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف.

و أما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم و يذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف.

و أما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، و هو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في الصندوق، و ما أشبه ذلك و يذكر جنس المبيع ليتميز [1] من غير جنسه و يذكر الصفة، و لا فرق بين أن يكون البائع رآه و المشتري لم يره أو يكون المشتري رآه و البائع لم يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، و إن وجده بخلافه كان له رده و فسخ العقد.

و لا بد من ذكر الجنس و الصفة فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصح البيع.

و متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار و إن وجده مخالفا كان له الخيار هذا إذا لم يكن قد رآه فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم [2] به قبل الرؤية.

و لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله


[1] في بعض النسخ [فتعين].

[2] في بعض النسخ [علم].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست