مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
2
صفحة :
405
كتاب الجهاد و سيرة الإمام
2
(فصل: في فرض الجهاد و من يجب عليه)
2
و الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد
5
من وجب عليه الجهاد لا يجوز أن يغزو عن غيره
7
و أما معاونة المجاهدين
7
(فصل: أصناف الكفار و كيفية قتالهم)
9
(فصل: في ذكر عقد الأمان للمشركين)
14
(فصل: في حكم المبارزة)
19
(فصل: في حكم الأسارى)
19
(فصل: في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشركون)
25
(فصل: في هل للإمام و خليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟)
27
(فصل: في حكم ما يغنم و ما لا يغنم
28
فصل: في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ و حكم السواد و باقي الأرضين
33
فصل: في قسمة الغنيمة في دار الحرب و اقامة الحدود فيها
35
كتاب الجزايا و أحكامها
36
فصل: فيمن تؤخذ منه الجزية و من لا تؤخذ من أصناف الكفار
36
فصل: في كيفية عقد الجزية و الأمان و مقدار الجزية و من تجب عليه
37
فصل: فيما يشرط على أهل الذمة
43
فصل: في حكم البيع و الكنائس، و حكم البلاد و المساجد
45
و المساجد على ثلاثة أضرب
46
[حكم دخول الكفار بلاد المسلمين]
47
فصل في ذكر المهادنة و أحكامها
50
فصل: في تبديل أهل الجزية [الذمة خ ل] دينهم
57
فصل: في نقض العهد
58
فصل: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
60
كتاب قسمة الفيء و الغنائم
64
فصل: في حقيقة الفيء و الغنيمة و من يستحقها
64
فصل: في حكم السلب
66
فصل في ذكر النفل و أحكامه
68
فصل: في أقسام الغنيمة
69
فصل: في كيفية قسمة الغنيمة
70
فصل: في أقسام الغزاة
74
كتاب البيوع
76
فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه
76
فصل: في بيع الخيار و ذكر العقود التي يدخلها الخيار و لا يدخلها.
78
فصل: في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح
88
الربا في كل ما يكال أو يوزن
88
الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعير
89
الأدهان على أربعة أضرب
91
عصير العنب و التفاح و السفرجل و الرمان و القصب و غير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة
91
العسل على ضربين
92
و الألبان أجناس مختلفة
92
يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،
92
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر
93
بيع الرطب بالتمر لا يجوز
93
الدراهم و الدنانير تتعينان
93
اللحمان أجناس مختلفة
99
فصل: في أحكام العقود و ما يدخل فيها و ما لا يدخل
100
إذا باع نخلا قد اطلع
100
الكرسف هو القطن و هو ضربان
102
و إذا باع نخلة مؤبرة
103
و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة
104
و إذا باع شجرة تين و عليها تين ظاهر
104
و إذا اختلطت الثمرة بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع
104
إذا باع أرضا و فيها بناء و شجر
105
إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض و البناء
105
و أما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات و الدجلة
106
و أما المعادن التي تظهر في ملكه
106
و إذا باع نخلا لم يؤبر
107
و إذا باع أرضا فيها زرع
107
فأما إذا باع الأرض مع الزرع
108
فإذا باع أرضا فيها بذر
109
و إذا باع أرضا فيها حجارة
110
فأما إذا كان فيها شجر
111
فصل: في بيع الثمار
113
و في الكرم أن ينعقد الحصرم
114
إذا كان في البستان ثمار مختلفة
114
يجوز أن يبيع ثمرة بستان و يستثنى منها أرطالا معلومة
116
فصل: في حكم بيع ما لم يقبض
119
فصل: في بيع المصراة
124
فصل: في أن الخراج بالضمان
126
إذا كان لرجل ما فيه عيب فأراد بيعه
126
و إذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب
127
و إذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البائع بعد البيع
127
إذا عفى الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض
127
إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا
127
و إذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها
129
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما
130
و إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين
130
و إذا اشترى عبدا فأبق منه
131
إذا اشترى شيئا و قبضه ثم وجد به عيبا
132
إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتري
132
إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما و وجد بأحدهما عيبا
132
إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة
133
إذا اختلف البائع و المشتري في العيب
133
إذا باع من غيره شيئا مما يكون مأكولة في جوفه
134
إذا اشترى ثوبا فنشره و وجد به عيبا
135
إذا جنى عبد فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه
135
و إذا كان العبد مرتدا فقتل بردته
136
و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح
138
البراءة من العيوب صحيحة
138
إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه ثم علم بالعيب
139
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له
139
الاستبراء في الجارية واجب على البائع و المشتري معا
140
فصل: في بيع المرابحة و أحكامها
141
فصل: في تفريق الصفقة و اختلاف المتبايعين
144
إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه بيعه و الآخر لا ينفذ
144
و إذا وهب عبدين و كان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبان إحداهما أخته
145
و إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل
145
إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول البائع
146
و إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد
146
و إذا اختلف ورثة المتبايعين في الثمن و المثمن
146
إذا اتفقا في الثمن و كان مبيعا
147
و إذا كان بيع عين بعين
148
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا و تقابضا
148
الشرط في البيع على أربعة أضرب
149
فصل: في بيع الصبرة و أحكامها
152
فصل في بيع الغرر
155
فصل: في حكم القرض
161
فصل في تصرف الولي في مال اليتيم
162
فصل في العبد
163
فصل: في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح
165
كتاب السلم
169
[تعريف السلم]
169
[فصل في أحكام السلم]
169
و السلم لا يكون إلا مؤجلا
169
و إذا عقد المسلم بوصفه فإنه يجب تعيينه في حال العقد
170
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
170
و من شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق
170
و أما الأجل فإنه يجب أن يكون معلوما
171
جملة شرائط السلم ثمانية
173
يجوز السلم في الأثمان
173
و إذا أسلم في الرطب وصفه بهذه الأوصاف
174
و إذا أسلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذ إلا جافا
174
و العلس صنف من الحنطة
174
و يوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة
175
و إن كان المسلف فيه رقيقا
175
و إذا أسلم في الإبل وصفها بخمس شرائط
176
و إن كان السلف في الفرس
177
و إن أسلم في شاة لبون صح
177
و إذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرائط
177
و إن أسلم في الثوب المصبوغ
177
و إن أسلم في ثوب منسوج
178
و إذا أسلم في الرصاص
178
و يجوز السلم في الزاووق
179
و يجوز السلف في الشحم
179
و إذا أسلم في الحيتان
180
و يجوز السلم في الجبن
181
و لا يجوز السلم في المخيض
181
و يجوز السلف في الصوف
181
و كذلك الوبر و الشعر يجوز السلم فيهما
181
و يجوز السلف في الكرسف
181
و يجوز السلم في الإبريسم
182
و لا يجوز السلف في القز
182
و يجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب و الأدهان
182
و لا يجوز بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بعضه ببعض
182
الخشب على أربعة أضرب
182
و الحجارة على ثلاثة أضرب
183
و يجوز السلف في النقل و هي الحجارة الصغار
184
و يجوز السلم في القضة و النورة،
184
و المدر يجوز السلم فيه
184
و يجوز السلف في الآجر
184
و يجوز السلم في اللبن
184
و أما العطر فعلى ضربين
185
و أما العود
185
و يجوز السلم في خل التمر و الزبيب
185
و يجوز السلم في الخز و الأكيسة الطبري
185
و لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء
185
و متاع الصيادلة على ضربين: منفرد و مختلط.
185
و أما طين الأرمني
186
و لا يجوز بيع الترياق
186
و أما السم
186
و يجوز السلم في الدقيق
186
الإقالة: فسخ
186
فصل: فيما لا يجوز فيه السلف
188
النبل المعمول لا يجوز الاسلاف فيه
188
و يجوز السلم في الخيار و القثّاء و البطيخ و الفجل و الجزر و الفواكه كلها
188
و يجوز السلم في قصب السكر
188
و التين يجوز أن يسلف فيه
188
و يجوز السلف في الجوز و البيض
189
و لا يجوز السلف في الرؤوس
189
و لا يجوز السلف في جلود الغنم
189
و يجوز السلف في القرطاس
189
و لا يجوز السلم في العقار
190
فصل في امتناع ذي الحق من أخذه و ما لا يلزم قبوله
190
فإن كان [المسلم فيه] على صفته لزمه قبوله
190
و إن أتى به دون صفته
190
و إن أتى به فوق صفته
190
و إن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية
191
و إن كان السلم تمرا
191
و إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محل محله
192
إذا أخذ المسلم السلم ثم وجد به عيبا
192
و إذا اختلفا في قبض رأس المال
192
إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط في العقد
193
إذا ضمن المسلم فيه ضامن صح الضمان
193
إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا
194
إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن
194
فصل: في حكم التسعير
195
كتاب الرهن
196
الرهن في اللغة
196
و أما الرهن في الشريعة
196
[حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز]
196
[حكم اختلاف الراهن و المرتهن]
199
[كيفية تصرف من يلي أمر الصغير في ماله]
200
فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن
202
و إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب
202
إذا أقر الراهن و المرتهن بقبض الرهن
202
و إذا أقر الراهن أن المرتهن قبض الرهن
203
و كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
203
إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر
204
إذا غصب من غيره عينا من الأعيان ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب
204
و إذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب و لم يقبضه صح أيضا،
204
و إذا أعاره شيئا ثم رهنه صح الرهن
204
و إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح.
205
و إذا رهن جارية و قبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها
206
و أما استخدام العبد المرهون، و ركوب الدابة المرهونة
206
و إذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوطي ثم رجع عن الإذن
206
و إذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا
207
و أما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده
208
إذا كان الرهن في دين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ففيه أربع مسائل
209
إحداها
209
المسئلة الثانية
210
الثالثة
210
الرابعة
210
أرض الخراج لا يصح رهنها
210
و إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدة الخيار صح
211
إذا اقترض من رجل ألفا و رهنه بها عبده رهنا
212
إذا جنى العبد المرهون تعلق أرش الجناية برقبته
213
و إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير
213
و العتق بشرط باطل عندنا
213
إذا رهنه عصيرا صح الرهن
213
إذا كان عنده خمر
214
فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها
214
إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عند البائع عصيرا
214
إذا كانت له جارية و لها ولد صغير مملوك فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها
214
و إذا رهن نخلا مثمرا
215
و إذا رهن أرضا
215
و إذا هلك الرهن في يد المرتهن
215
و إذا رهن من الثمرة و البقول و غير ذلك
215
و متى شرط الراهن ألا يبيعه إذا خيف فساده لم يجز الرهن
216
و إذا رهن إنسان أرضا بيضاء و سلمها إلى المرتهن
216
و لو رهنه جارية و سلمها إلى المرتهن و هي حائل ثم ظهر بها حمل
217
و إذا رهن عند إنسان شيئا و يشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه
217
و إذا أراد العدل بيع الرهن عند محل الدين
218
و إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل
219
و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه
220
و إذا ادعى العدل أنه دفع ثمن الرهن إلى المرتهن و أنكر المرتهن ذلك
220
و لو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له
220
و إذا تغيرت حال العدل
220
و كل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن على من ينقل إليه نقل إليه
221
و إن مات المرتهن و حصل الرهن في يد وارثه
221
إذا أراد العدل برد الرهن
221
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن
223
و أما إذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه
223
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
223
إذا وكلا عبدا في حفظ الرهن و بيعه عند محله
223
إذا كان في يده ثوب فقال: هو رهن في يدي
224
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة
224
و إذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون
224
و إذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر
225
و إذا جنى العبد المرهون على غيره و ثبتت الجناية
226
و إذا أمر رجل عبده المرهون بأن يجني على إنسان فجنى عليه
226
و إذا رهن رجل عبد غيره بدين عليه بإذن صاحب العبد
227
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا
232
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم
232
و إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد
233
و إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا كان عند الراهن
234
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع
235
و إذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا
235
و إن كان الميت هو الراهن قام وارثه مقامه
236
و إذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين
237
و أما النماء المتصل فإنه يدخل في الرهن
237
و أما المنفعة
238
و إن كان الرهن أمة
238
إذا زوج الراهن عبده المرهون
238
يجب على الراهن النفقة على الرهن
238
و إذا مات عبده المرهون وجب على الراهن مئونة قبره
238
يكره رهن الأمة إلا أن يوضع على يد امرأة ثقة
238
إذا رهن ماشية
238
و إن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة
240
و ما يحصل من النخل من الليف و الكرب و السعف اليابس و العرجون فهو للراهن
240
و إذا رهن رجلان عبدا عند رجل
240
و إذا رهن أرضا و فيها بناء أو شجر لا يدخل البناء و الشجر في الرهن
241
و إذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن
241
و إذا رهن غنما و عليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن
241
و إذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما
242
و إذا رهن ثمرة يخرج بطنا بعد بطن
242
و لا يجوز رهن المجهول
242
و إن رهن أرضا إلى مدة
244
و الشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين
244
إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا
245
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره
245
و إذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن
246
و إذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله
247
إذا كاتب عبده على مال على نجمين و أخذ به رهنا صح الرهن
247
إذا كان الطعام قرضا في ذمته
247
إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن و الراهن
248
(كتاب المفلس
250
المفلس في اللغة [و الشرع]
250
[أحكام الحجر على المفلس]
250
و إذا باع سهما له في أرض أو دار فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري
250
و إذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح
251
و إذا أكرى [ال] إنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة
251
إذا باع نخلا و شرط المبتاع ثمرتها ثم اجتاحت الثمرة بعد ما قبض النخل أو أكلها ثم أفلس بالثمن
252
و إن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده
253
و إذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري
254
إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري
254
إذا باع أمة فلا يخلو من أحد أمرين
255
و إذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد اطلعت
256
إذا باع أرضا بيضاء لا غراس فيها و لا بناء ثم إن المشتري بنى فيها [بناء] و غرس فيها غراسا ثم أفلس
259
و إذا باع من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن
260
و إذا أكرى رجل أرضه بأجرة معلومة ثم أفلس المكتري بالأجرة
261
إذا باع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري بالثمن
262
إذا باع ثوبا و كان خاما فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوط منه أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن
263
إذا اشترى ثوبا و صبغه بصبغ من عنده و أراد البائع الرجوع بثوبه
264
و إذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما
265
من أسلم إلى رجل فضة في [من خ ل] طعام إلى أجل ثم أفلس أحدهما
266
و إذا أكرى داره من غيره ثم أفلس المكري
267
و لو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له [فحمله خ ل] و أفلس المكتري
268
[أحكام بيع مال المفلس]
268
و إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر
268
و إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس حضره موضع البيع
269
و ينبغي للحاكم أن يبدء [يبتدء خ ل] ببيع الرهن
269
و إذا أراد الحاكم بيع متاع المفلس يقول للمفلس و الغرماء: ارتضوا بمناد ينادي على المتاع
269
و يستحب أن يرزق من يلي بيع مال المفلس من بيت المال
269
و ينبغي أن يباع كل شيء منها في سوقه
270
و إذا باع الحاكم الرهن [ي] سلم ثمنه إلى المرتهن
270
و إذا دفع رجل إلى الحاكم و سأل الحجر عليه
271
إذا فلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
272
إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل
272
و إذا كانت عليه ديون حالة و مؤجلة و طالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه
273
و إذا جنى على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين
273
و إذا مات إنسان و عليه ديون مؤجلة حلت عليه بموته
274
إذا أفلس من عليه الدين و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه
274
إذا ادعى المفلس على غيره مالا و أقام شاهدا واحدا
276
إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينة و الوصي ثم استحق المال على المشتري
276
إذا كان للمفلس عبد فجنى تعلق الأرش برقبته
276
إذا اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقا زرعه و ثبت ثم أفلس
277
فإذا ادعى العسرة كان القول قوله مع يمينه
278
و إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس شيئا بثمن مثله ثم جاءته الزيادة بعد لزوم البيع
279
و إذا باع شيئا من ماله فإنما يبيعه بنقد البلد
279
كتاب الحجر
281
الحجر في اللغة [و الشرع]
281
و الحجر على ضربين
281
[حجر الصبي و زمان بلوغه]
282
و المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه
286
و إن أحرم بالحج نظر فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته
286
كتاب الصلح
288
الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
288
إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه
288
و يجوز الصلح على الإنكار
289
و إذا كان لرجل على غيره ألف درهم و أبرأه من خمس مائة درهم و قبض الباقي
289
و إذا قال المدعى عليه: صالحني منه على كذا
291
إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين
291
و متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح
292
و أما إذا أراد أن يعمل ساباطا و يطرح أطراف الجذوع على حائط دار المحاذي له
292
و إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل
293
إذا ادعى على رجل دارا في يده
294
و لو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها
295
و أما إذا مات العبد فإنه ينظر
295
إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما
295
و إذا تنازع رجلان عمامة
297
و إذا تداعيا عبدا و لأحدهما عليه قميص
297
و إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره
297
و إذا تداعيا رجلان جملا و لأحدهما عليه حمل
297
و إذا كان حائط مشترك بين جارين
297
إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم
298
إذا انهدم الحائط المشترك، و أراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحائط
299
إذا انهدم الحائط المشترك
299
إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لرجل آخر
300
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهدم
300
و إذا كانت في داره شجرة فانتشرت أغصانها و دخل بعضها إلى دار جاره
303
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته
304
و إذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم
304
و إذا ادعى رجل على جماعة ورثه أن له في ذمة مورثهم دينا
304
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به
304
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فيقر له به
305
إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده
305
إذا كان خان له علو و سفل و في أعلاه بيوت و في أسفله بيوت
305
و إذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين
306
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في يده فأقر له به
306
و إذا ادعى رجل على رجلين زرعا فأقر أحدهما بنصيبه له
307
إذا ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر
307
إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوى دينارا فأقر له به و صالحه منه على دينارين
308
إذا ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به و صالحه منه على شيء معلوم صح
308
إذا ادعى على رجل عينا في يده فأقر له بها ثم صالحه منها على مال بعينه جاز
308
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرضه و في يده فأقر له بنصفه
308
و من باع أرضا مزروعة و شرط تفريغها من الزرع في الحال جاز ذلك
308
إذا كان لرجلين داران في زقاق غير نافذ، و لكل واحد منهما دار
309
إذا كان ظهر داره إلى زقاق نافذ و أراد أن يفتح إليه بابا كان له ذلك
309
إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين و ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى
310
إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به و صالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه
310
إذا كان السطح الذي يجري الماء منه
311
إذا كان له على حائط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها
311
كتاب الحوالة
312
[تعريف الحوالة]
312
و الكلام بعده في بيان من يعتبر رضاه في صحة الحوالة و من لا يعتبر رضاه.
312
فالحوالة إنما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال
312
و إذا أحال رجل على رجل بالحق و قبل الحوالة
313
إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم
313
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر
314
إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه و اختلفا
314
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر و قبل المحتال الحوالة
316
و إذا أحال المشتري البائع على آخر ثم رد المبيع بالخيار
316
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
317
إذا قبل المحتال الحوالة
318
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم
318
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها
318
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن
319
إذا كان له على رجلين ألف درهم
319
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم
320
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة
320
إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟
320
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة
321
كتاب الضمان
322
[جواز الضمان و أدلته]
322
[القول في شرائط الضمان]
323
[القول في الحقوق التي يصحّ فيها الضمان]
324
نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صح ضمانها
325
و أما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب
326
إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض
328
إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان
328
إذا ضمن رجل عن رجل مالا عليه
329
إذا ضمن الحوالة عن رجل ثم قضاه عنه
330
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم و كل واحد منهما ضامن عن صاحبه
331
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إليه ألف درهم
331
إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو و شريكه
332
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره
333
العبد إذا ضمن
335
و لا يجوز ضمان من لم يبلغ و لا المجنون و لا المبرسم
336
و إذا حل الأجل نظر فإن كان المكفول به
337
إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر
338
إذا أطلق الكفالة و لم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد
338
إذا كان محبوسا في حبس الحاكم
338
إذا حضر رجل عند الحاكم و ادعى على رجل في حبسه حقا أحضره
338
إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة
338
إذا أبرأ المكفول له الكفيل بريء من الكفالة
338
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل
339
إذا قال الكفيل
339
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح
339
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
339
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر
339
إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما
340
إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل
340
إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة
340
إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة
340
إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح
340
إذا رهن شيئا و لم يسلمه و تكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة
340
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز
340
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة
340
إذا تكفل برأس فلان
341
كتاب الشركة
342
الشركة جائزة
342
فإذا ثبت هذا فالشركة [على] ثلاثة أضرب
343
فأما الشركة في الأعيان
343
و أما الاشتراك في المنافع
343
و أما الاشتراك في الحقوق
343
الشركة على أربعة أضرب
347
فشركة العنان
347
و شركة المفاوضة
347
و شركة الأبدان عندنا باطلة
348
و شركة الوجوه باطلة
348
[حكم التصرف في مال المشترك]
348
[أحكام الشركة]
350
إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة
350
إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف
351
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة
351
إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة
351
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة
351
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة
352
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا
352
و إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة
352
إذا كان عبد بين شريكين
353
و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته
355
إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده
356
و إن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد
356
إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم
358
إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدة معلومة
358
إذا اشترك أربعة في زراعة أرض
359
كتاب الوكالة
360
الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة
360
في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز
360
[من يجوز له التوكيل و من لا يجوز]
363
فالعقود على أربعة أضرب
367
[أحكام الوكالة]
368
فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة
368
فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله
368
إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة و لم يأذن له في الإقرار
368
فأما إذا أذن له في الإقرار بشيء مجهول
369
فأما حدود الله تعالى فإنه لا يصح التوكيل
370
إذا وكل إنسان رجلا في التصرف في مال ببيع و شراء و غيرهما فهل يجوز التوكيل للوكيل
370
و أما إذا كانت الوكالة مقيدة بالإذن في التوكيل جاز له ذلك
371
إذا وكله في تصرف سماه له ثم قال: و قد أذنت لك
371
إذا ولى الإمام رجلا القضاء في ناحية
371
إذا اختلف الموكل و الوكيل
371
إذا كان لرجل قبل رجل مال فطالبه بتسليمه إليه
375
إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده
376
إذا قال لرجل: وكلتك في بيع متاعي و قد سلمته إليك
376
إذا وكله بجعل فادعى الموكل عليه خيانة لم تسمع منه دعوى الخيانة حتى يعينها
378
إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلا و أمره أن يشترى له طعاما
379
و إذا تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه
379
إذا وكله في الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمة
380
و أما إذا باعه من مكاتبه فقيل فيه: وجهان
381
إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما
381
إذا وكل رجلا في البيع لم يخل من أحد أمرين
382
و إذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه
382
إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا
383
إذا كان لرجل على رجل مال في ذمته من قرض أو غيره
386
إذا وكل رجلا في بيع سلعة نقدا و أطلق له ذلك اقتضى أن يبيعه نقدا
388
إذا وكل رجلا في شراء سلعة مطلقا لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة
389
إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا
391
و إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك
391
إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل
392
إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح
393
إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟
393
إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟
393
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان له أن يسلمه إلى المشتري
394
إذا وكله في تثبيت ماله على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه
394
إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق
395
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن
395
إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة
395
إذا وكل رجلين في التصرف
396
إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما و حضر الآخر عند الحاكم
396
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها
396
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة
396
إذا وكله في بيع فاسد
396
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل
396
إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائة صح
396
و أما إذا وكله في شراء سلعة بمائة
397
إذا أعطاه دينارا و قال: اشتر به شاة فاشترى به شاتين
397
إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب
398
إذا وكله في شراء عبدين و أطلق ذلك
398
إذا علق الوكالة بصفة
399
إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد
399
إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل
399
إذا ادعى رجل على أنه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا
399
إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب و أقام على ذلك شاهدين
399
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب
400
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان
401
إذا كان للغائب وكيل فادعى رجل على الموكل مالا في وجه الوكيل عند الحاكم
401
إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل
402
إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح
402
إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة
403
إذا وكل رجلا في قبض دين له على غيره فادعى الوكيل أنه قبضه منه و سلمه إليه
403
إذا وكله بالبيع و التسليم و قبض الثمن
403
إذا وكل رجلا في بيع ماله و قبض ثمنه
404
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
2
صفحة :
405
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir