اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 77
كذا و عرضه كذا و غيره من الصفات على أنه متى كان بهذه الصفة و إلا فعلى بدله على هذه الصفات لأن العقد قد وقع على شيء بعينه فإذا لم تصح فيه فثبوته في بدله يحتاج إلى استيناف عقد، و يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر من ذلك.
و يجوز بيع العين الحاضرة بالعين الحاضرة و يجوز بالدين في الذمة، و إذا ابتاع ثوبا على خف منساج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه كان البيع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار رؤية و ما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شيء واحد خيار الرؤية و انتفاؤها و هذا متناقض [له].
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صح البيع، و إن لم يره في الحال ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون المبيع من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف و الهلاك و لا يتغير في العادة أو يكون مما يتلف و يهلك بمضي الأوقات أو يكون مما قد يتلف و [قد] لا يتلف فإن كان مما لا يتلف و لا يتغير في العادة كالصفر و النحاس و الأراضي و ما أشبه ذلك فإن البيع يصح لأن الظاهر من حال المبيع السلامة.
ثم ينظر عند رؤيته فإن وجده على حالته أخذه، و إن وجده ناقصا عما رآه كان له رده.
فإن اختلفا فقال المشتري [1]: نقص، و قال البائع: لم ينقص فالقول قول المبتاع لأنه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببينة تقوم عليه.
و أما ما يسرع إليه التلف من الفواكه و الخضر و البقول و ما أشبه ذلك فإنه ينظر فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنه قد تلف مثل أن يراه ثم يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل لأنه ابتاع ما يعلم تلفه و إن ابتاعه بعد مدة يجوز أن يكون تالفا و غير