responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 62

فإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصح لأن المشرك لا يملك المسلم، و قد قيل: إنه يملكه إذا قبل الوصية و يلزم رفع اليد عنه كما لو ابتاعه و الأول أوضح، و على الوجه الثاني أنه إن أسلم و قبل الوصية صح و ملكه بعد موت الموصى و على الوجه الأول لا يملك، و إن أسلم صح و ملكه لأن الوصية وقعت في الأصل باطلة.

فأما إذا أوصى مسلم أو مشرك لمشرك بعبد مشرك فأسلم العبد قبل موت الموصى ثم مات فقبله الموصى له فإنه لا يملكه، و قيل: إنه يملكه و يلزم رفع يده عنه بالبيع و الأول أوضح لأن الاعتبار في الوصية حال اللزوم و هي حالة الوفاة.

و المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشترى لم يصح البيع و في الناس من قال يملكه و يلزم الفسخ و الأول أصح، و هكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله (صلى الله عليه و آله) و آثار السلف و أقاويلهم حكمها حكم المصاحف سواء، و أما كتب الشعر و الأدب و اللغة و نحو ذلك فشراؤها جائز لأنه لا حرمة لها.

إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمة فالوصية باطلة لأن ذلك معصية و الوصية بمعصية الله باطلة بلا خلاف، و كذلك إن أوصى أن يستأجر به خدما للبيعة و الكنيسة و يعمل به صلبانا أو يستصبح به أو يشترى أرضا فتوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى كانت الوصية باطلة لأنها إعانة على معصية.

و يكره للمسلم أن يعمل بناء أو تجارة أو غيره في بيعهم و كنائسهم التي تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصى ببناء بيت أو كنيسة لمار الطريق و المجتاز منهم أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراها للنصارى أو لمساكينهم جازت الوصية لأنه ليس في شيء من ذلك معصية إلا أن يبنى لصلواتهم و كذلك إذا أوصى للرهبان و الشمامسة [1] جازت الوصية لأنه صدقة التطوع عليهم جائزة.


[1] الشماس كشداد من رؤوس النصارى دون القسيس. هكذا في هامش المطبوع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست