responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 63

إذا أوصى بشيء يكتب له التورية و الإنجيل و الزبور و غير ذلك من الكتب القديمة فالوصية باطلة لأنها كتب مغيرة مبدلة قال الله تعالى «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ» [1] و قال عز و جل «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ» [2] و هي أيضا منسوخة فلا يجوز نسخها لأنه معصية و الوصية بها باطلة. فإن أوصى أن يكتب طب أو حساب و يوقف جاز لأن في ذلك منافع مباحة و الوصية بها جائزة.


[1]- المائدة 13.

[2]- البقرة 79.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست