responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 385

للمأمور فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل [فقد خ ل] بعته إياها بعشرين و يقول للآخر: قل: قبلت ليحل له الفرج و لمن يبتاعه منه هذا إذا قال: بعتكها بعشرين و إن قال الموكل: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين و قبل الوكيل ذلك فمن الناس من قال: لا يصح لأنه علقه بشرط [و البيع بشرط] لا يصح، و منهم من قال: يصح لأنه لم يشرط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد لأنه إنما يصح بيعه لهذه الجارية من الوكيل إن كان قد أذن له في الشراء بعشرين فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره و شرطه كما لو شرطه في البيع تسليم الثمن و تسليم المثمن و ما أشبه ذلك.

إذا تقرر هذا فإن أجاب الموكل إلى ذلك و باعها من وكيله و اشتراها منه ثبت الملك [المال خ ل] للوكيل ظاهرا و باطنا و ثبت له على موكله عشرون و هي التي وزنها عنه بحكم الحاكم فلا يكون متطوعا بها، و قد ثبت للموكل على الوكيل عشرون بهذا البيع فيتقاصان فيه، و إن امتنع الموكل من إيجاب البيع لوكيله لم يجبر عليه لأنه لا يجوز الإجبار على البيع فإذا ثبت أنه لا يجبر عليه فقد حصل له في يد وكيله جارية ملكها له في الباطن و الوكيل معترف له بذلك و حصل للوكيل عليه عشرون التي وزنها عنه فما ذا يعمل بالجارية اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:

فقال بعضهم: إن الجارية تصير ملكا للوكيل ظاهرا و باطنا كما يقول في المتبايعين إذا تحالفا فإن المبيع يحصل للبائع ملكا ظاهرا و باطنا.

و قال بعضهم: لا يستمتع بها و لا يستحلها، و يجوز له بيعها لأنه وزن عشرين عن الموكل و الجارية للموكل بقوله فكان له أن يستوفى دينه من ماله لأن من عليه الدين إذا جحد كان له أن يتوصل إلى استيفاء دينه من ماله، و هذا هو الأولى، و منهم من قال: لا يجوز له بيعها لأنه لا يجوز له أن يكون وكيلا في البيع لمال غيره لنفسه كالمرتهن.

و قال بعضهم: على هذا الوجه يرون رجلا يدعى عليه دينا عند الحاكم و يذكر أن هذه الجارية ملك له رهنها عنده بحقه و قد حل عليه الحق و امتنع عن بيعها فيأمر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست