responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 384

إن كذبه فإن القول قول البائع لأن الظاهر أن المال الذي في يد الوكيل لنفسه دون موكله، و لأن الأصل أن العقد الذي عقده صحيح تام، و الوكيل يدعى بطلانه بقول يخالف هذين فلذلك جعلنا القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف البائع كانت يمينه على نفى العلم لأنه يمين متعلق بنفي فعل غيره، و ذلك لا يكون على القطع فيحلف و الله [1] أنه لا يعلم أن هذا الثمن الذي اشتراها به لموكله. فإذا حلف سقطت دعوى الوكيل و لزمه البيع هذا كله إذا كان الشراء بعين مال في يده فأما إذا اشترى في الذمة فإن كان أطلق العقد و لم يذكر أنه يشترى لموكله لزمه البيع لأن التصرف لغيره في الذمة يلزمه إذا لم يلزم ذلك الغير الذي تصرف له فيه، و إذا كان قد ذكر أنه يشتريها لموكله قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أنه يبطل البيع و لا يلزم الوكيل لأنه ذكر أنه يشترى لغيره فأوجب البائع على علم من ذلك فحصل الإيجاب من الموكل [2] فإذا بطل في حقه لم يصح في حق الوكيل كالرجل إذا تزوج امرأة لغيره و يذكر أنه تزوجها لفلان و هو وكيل له فيعقد النكاح على ذلك فإذا لم يصح في حق الموكل لم يصح النكاح في حق الوكيل.

و الثاني: أنه يلزم الوكيل لأنه تصرف في الذمة مطلقا لغيره فإذا لم يلزم ذلك الغير لزمه هو كما لو لم يذكر أنه يشترى لموكله، و الأول أصح إذا ثبت هذا فكل موضع أبطلنا البيع في حق الوكيل رجعت الجارية إلى بائعها و كل موضع قلنا: إنه صحيح في حقه ثبت له ملكها في الظاهر، و أما في الباطن فإنه ينظر فإن كان الوكيل يعلم فيما بينه و بين الله تعالى أنه كاذب فيما ادعاه على موكله من الإذن ملكها في الباطن فيثبت الملك ظاهرا و باطنا و إن كان يعلم أنه صادق فيما ادعاه على موكله كان ملك الجارية في الباطن للموكل دون الوكيل لأن الشراء حصل للموكل في الباطن إذا ثبت هذا فما ذا يعمل الوكيل بعد ذلك قال قوم: على الحاكم أن يرفق بالأمر


[1] في بعض النسخ [بالله].

[2] في بعض النسخ [للموكل].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست