responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 346

الإذن في التصرف و الوجه الآخر أن يشتريا جميعا سلعة مثلا بالألف درهم فيكون على كل واحد منهما نصف الألف ثم يصرف كل واحد منهما عرضه الذي أراد عقد الشركة عليه في الثمن الذي يلزمه و هو خمسمائة فيحصل تلك السلعة مشتركة بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فيه و إنما امتنع عقد الشركة في العرضين لما قدمنا ذكره و هذا يمكن اعتباره فيما لا مثل له على الترتيب.

إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما حمل و من الآخر راوية و استقى فيها على أن [ما] يقع من الربح يكون بينهما لم تصح هذه الشركة لأن من شرطها اختلاط الأموال و هذا لم يختلط، و لا يمكن أن يكون له إجارة لأن الأجرة فيها غير معلومة فإذا ثبت أن هذه معاملة فاسدة فإذا استقا السقاء [و باع الماء] و حصل الكسب في يده فإنه يكون للسقاء و يرجع الآخران عليه بأجرة المثل فيما لهما من حمل و راوية و قيل: إنهما يقتسمان بينهما أثلاثا و يكون لكل واحد منهما على صاحبه ثلثا اجرة ماله على كل واحد منهما ثلثها و سقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له، و في الناس من حمل الوجه الأول على أنه إذا كان الماء للسقاء ملكه و الثاني على أنه إذا أخذ السقاء الماء من موضع مباح و هذا ليس بشيء لأن السقاء إذا أخذ الماء من موضع آخر مباح فقد ملكه و الوجهان جميعا قريبان، و يكون الوجه الأول على وجه الصلح، و الثاني مر الحكم فيه.

إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه: إن ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقاء بنية أن يكون بينهم و إن الثمن يكون له دون شريكه فهاهنا يكون الصيد للصياد دون الآمر لأنه انفرد بالحيازة، و قيل: إنه يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النية و الأول أصح.

قد ذكرنا أن الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز بلا خلاف و مالها مثل يصح الشركة فيه، و متى أخرج أحدهما دراهم و الآخر عرضا له مثل أولا مثل له لا تصح الشركة، و متى أخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانير لم يجز عقد الشركة لأن الاختلاط فيهما لا تصح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست