responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 345

كأنه قال: عقدت الشركة معك إذا حصل الثمن و ذلك لا يجوز و أيضا فإنها شركة في مال مجهول و ذلك لا يصح، و لا يجوز أن يكون العقد على أعيانها لأن الأعيان لا تختلط، و من شرط الشركة أن يكون مال الشركة مختلطا لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، و لأن من حقيقة الشركة أن يكون التالف من مال الشركة منهما و السالم لهما، و هذا يؤدي إلى أن يكون التالف لأحدهما و السالم للآخر و ذلك لا يجوز.

فإذا ثبت هذا فالشركة إنما تصح في مالين متفقين في الصفة، و إذا خلطا اختلطا حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر، و على هذا لا يجوز أن يكون لأحدهما دراهم و للآخر دنانير و لا أن يكون لأحدهما دراهم و للآخر ثوب أو طعام أو عرض من العروض لأنهما لا يختلطان و لأنه يجوز أن يتغير سعر [1] أحدهما و لا بتغير سعر الآخر فإذا أراد سعر أحدهما و استحق الآخر جزء من الزيادة كان استحق جزء من رأس المال و إن تصرفا فيهما و أرادا أن يجعلا رأس المال يجوز أن يزيد قيمة رأس المال الذي لأحدهما فإذا اشتراه استغرقت قيمته جميع ما حصل من الربح فيؤدي إلى انفراد أحدهما بجميع الربح و ذلك لا يجوز، و إن كان لأحدهما عرض و للآخر عرض آخر فإنه لا يجوز لأنهما لا يتفقان في جميع الصفات و إنما يحصل اتفاق الصفة فيما له مثل من المكيل و الموزون، و متى أخرجا مالين متفقين في الصفة مثل أن يخرج كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهنا مثل دهن صاحبه أو حبا مثل حب صاحبه و خلطاهما و أذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في ماله انعقدت الشركة.

و أما العروض التي لها أمثال فهل يصح عقد الشركة عليه أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: يصح و الآخر لا يصح فمن قال: لا يصح قال: يشترى كل واحد منهما نصف سلعة صاحبه بنصف سلعته فيكون كل سلعة بينها نصفين فتنعقد الشركة بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في حقه لأن عقد البيع و عقد الشركة لا يتضمن


[1] في بعض النسخ [بتغيير].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست