responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 290

للمال على المدعى عليه؟ نظر فإن كان أعطاه بإذنه رجع عليه، و إن كان أعطاه بغير إذنه لم يرجع عليه، و كان متبرعا به.

و إن كان أذن له في الصلح و لم يأذن له في وزن المال و دفعه فوزن [1] المال للمدعى لم يرجع عليه لأن الإذن في الصلح ليس بإذن في دفع المال.

و إن كان قد صالح لنفسه فقال له: أنت صادق فيما تدعيه فصالحني على كذا ليكون الذي لك في ذمته لي فصالحه فهل يصح أم لا؟ قيل فيه: وجهان، و يكون ذلك بمنزلة شراء عين بدين في ذمة غير البائع، و الصحيح أنه يجوز كما إذا اشتراه بعين في يد غيره على سبيل الوديعة.

و إذا قلنا: يجوز فإن الخصومة يكون بين الباذل للمال، و بين مدعى عليه، و من قال: لا يجوز قال: المدعى على دعواه و لا يملك ما قبضه، و إذا كان المدعى عينا في يده فلا يخلو المصالح من أحد أمرين: إما أن يصالحه لنفسه أو للمدعى عليه فإن صالحه للمدعى عليه جاز الصلح إذا أقر للمدعى بالعين و قال: إنه وكلني في مصالحتك فإذا وجد ذلك صح الصلح بينهما، و إن كان الوكيل صادقا في الوكالة و أذن له المدعى عليه في بذل المال عنه و يثبت ذلك ببينة أو تصديق [2] من المدعى عليه رجع بما أعطى على المدعى عليه و إن لم يثبت ذلك لم يرجع و كان متبرعا، و هل يملكه المدعى عليه في الباطن نظر فإن كان قد أذن له في الصلح ملكه، و إن لم يكن أذن له و كان الوكيل كاذبا فيما ذكره من التوكيل لم يملكه، و إن صالحه لنفسه و قال للمدعي: أنت صادق في دعواك فصالحني منه على كذا، أو أنا قادر على انتزاعه من يد الغاصب ينظر فيه فإن قدر على انتزاعه من يد الغاصب فقد استقر الصلح و إن لم يقدر على ذلك كان بالخيار بين أن يقيم على العقد، و بين أن يفسخه لأنه لم يسلم له ما عاوضه عليه.

فإذا ثبت هذا جاز له التوكيل فيه لكنه لا يجوز له إنكاره إذا علم صدق المدعى في الباطن لأن الإنكار كذب.


[1] في بعض النسخ [فيوزن].

[2] في بعض النسخ [ثبت بصدق].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست