اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 289
يكون المبيع معلوما فيجب أن يعلما قدر نصيب البائع من التركة و قدر جميع التركة و يشاهداها جميعا فإذا صار معلوما لهما و عرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقه من التركة فإذا صار ذلك أيضا معلوما صح الصلح و ملك كل واحد منهما حق صاحبه بالنقد أو بالعقد و انقطاع خيار المجلس على ما بيناه في كتاب البيوع.
و يقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه، و لا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط [1] البيع و اعتبار خيار المجلس على ما بيناه فيما مضى.
و يجوز الصلح على الإنكار
، و صورته أن يدعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال اتفقا عليه، و يصح الصلح و يملك المدعى المال الذي يقبضه من المدعى عليه، و ليس له أن يرجع فيطالبه به و لا يجب على المدعي رده عليه و يسقط دعوى المدعى فيما [مما خ ل] ادعاه، و إن كان قد صرح بابراءه مما ادعاه و إسقاط حقه عنه كان صحيحا.
و إذا كان لرجل على غيره ألف درهم و أبرأه من خمس مائة درهم و قبض الباقي
فاستحقه رجل فإنه يرد على المستحق، و ليس له أن يرجع فيما أبرأه لأنه لم يكن مشروطا بسلامة الباقي له و ملكه إياه فاستحقاقه عليه لا يقدح فيما أبرئه منه.
إذا ادعى رجل على رجل دينا في ذمته أو عينا في يده فأنكر فجاء رجل إلى المدعى و صدقه و صالحه منه على شيء يبذله له فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون ذلك في دعوى دين أو [في] دعوى عين. فإن كان في دعوى دين فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يصالحه للمدعى عليه أو لنفسه فإن صالحه للمدعى عليه صح الصلح سواء كان ما أعطاه من جنس دينه أو من غير جنسه و لا فرق بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه لأنه إذا كان بإذنه فقد وكله في الصلح و التوكيل يصح فيه، و إن كان بغير إذنه فيكون قد قضى دين غيره و لا خلاف أنه يجوز أن يقضى دين غيره بغير إذنه كما قضى على (عليه السلام) عن الميت و قضى أبو قتادة عن الميت، و إذا كان كذلك برء المدعى عليه و سقط دعوى المدعى، و هل يرجع الباذل