اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 275
إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها و يجبر على ذلك بلا خلاف لأنها ماله، و إن كان الدين الذي في ذمته ثمنها بيعت فيه، و إن كان من غير ثمنها و قد مات ولدها بيعت أيضا فيه، و إن كان ولدها باقيا لم تبع و كذلك إن كانت حبلى بحر لم تبع.
و المفلس يجب أن ينفق عليه و على من يلزمه [1] نفقته من أقاربه و زوجته و مماليكه من المال الذي في يده و لا يسقط عنه نفقة واحد منهم لأنه غنى بماله و لا دليل على سقوط ذلك عنه و لا خلاف أيضا في ذلك، و يجب أيضا أن يكسى [يكتسى خ ل] و يكسى جميع من يجب عليه كسوته من زوجته و أقاربه إجماعا، و قدرها ما جرت به العادة له من غير سرف، و قد حد ذلك بقميص و سراويل و منديل و حذا لرجله، و إن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان فإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة لأنه لا بد منها، و أما جنسها فإنه يرجع أيضا إلى عادة مثله من الاقتصاد، و قيل: إن كان لبسه من خشن الثياب دفع إليه من خشنها، و إن كان من ناعمها دفع إليه من أوسطها و إن كان لبسه من فاخر الثياب المرتفعات بيعت و اشترى له من ثمنها أقل ما يلبس أقصد من هو في مثل حاله، و هكذا الحكم فيمن يمونه و ينفق عليه إلى اليوم الذي يقسم فيه ماله بين غرمائه، و يكون نفقة ذلك اليوم منه لأنها تجب بأول اليوم و المال في أول يوم القسمة ملك له هذا كله إذا لم يكن له كسب.
فإن كان له كسب قيل: تجعل نفقته من كسبه لأنه لا فائدة في رد كسبه إلى ماله و يأخذ من ماله نفقته.
إذا ثبت ذلك فكسبه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون وفق نفقته أو أكثر أو أقل فإن كان وفق نفقته صرف إليها و لا كلام، و إن كان أكثر من نفقته رد الفاضل من نفقته إلى أصل ماله، و إن كان أقل من قدر نفقته تمم مقدار كفايته من المال الذي في يده، و إن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده، و كذلك يجب تجهيز من مات ممن يجب عليه نفقته من أهله و زوجته فإنه ينفق عليهم من ماله خاصة